وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 301 ] علم الامر بذلك أو مع جهله وعلى كلا التقديرين فاما ان يكون مع علم المأمور بالحال أو مع جهله وعلى التقادير فاما ان يكون التكليف به مط ومعلقا على استجماع الشرايط اما مع جهل الامر بالحال فلا اشكال في جواز الامر معلقا على وجود شرطه سواء كان المأمور عالما بالحال أو جاهلا كما انه لا اشكال في المنع مع علمها بالحال من غير فرق بين اطلاق الامر وتعليقه على حصول الشرط حسب ما اشار إليه المض من حكايتهم الاتفاق على منعه وظاهرهم يعم الصورتين بل ربما كان المنع في الصورة الثانية من وجهين نظرا إلى قبح توجيه الامر نحو الفاقد وقبح الاشتراط من العالم حسب ما ياتي الاشارة إليه في كلام السيد بقى الكلام فيما إذا كان الامر عالما بالحال والمامور جاهلا واراد توجيه الامر مط أو على الشرط المفروض وما كان جاهلا بالحال اراد توجيه الامر مط غير معلق على الشرط سواء كان المأمور عالما بالحال أو جاهلا ايض فهذه مسائل ثلث وظ العنوان المذكور منطبق على الفرض الاول ونحن نفصل القول في كل منهما ثم نرجع إلى الكلام فيما قرره المض وحكاه عن السيد المس فنقول اما المسألة الاولى فقد وقع الكلام فيما بين علمائنا والاشاعرة وقد احتمل بعض الافاضل في محل النزاع وجهين احدهما ان يكون النزاع في التكليف الواقعي الحقيقي فيه انه إذا علم الامر انتفاء الشرط بحسب الواقع فهل يجوز ان يطلبه منه ويكلفه على وجه الحقيقة اولا وثانيهما ان البحث في صدور الخطاب والتكليف الظاهرى فيكون المراد انه هل في الفرض المذكور ان يصدر عن الامر التكليف بالفعل من غير ان يكون غرضه في الحقيقة طلب صدور الفعل عن المكلف بل غرضه صدور نفس التكليف فيكون الصادر عنه حقيقة هو صوره التكليف لا حقيقته قال وكلمات القوم مشوشة هنا جدا بعضها بعضها يوافق الاول وبعضها الثاني اقول ستعرف انش بعد تقرير مناط البحث في المسألة انه لا تشويش في كلمات القوم وان محل الخلاف في المقام وانه لا خلاف فيه ظاهرا الا من نادر كما سيشير إليه ثم اقول فيه لا خلاف لاحد في جواز تعلق التكليف الظاهر الحاصل بملاحظة الادلة الشرعية والقواعد المقررة في الشريعة مع علمه بانفتاء شرط التكليف بحسب الواقع سواء كان ذلك بنص الش وبيانه أو بحكم العقل من جهة وجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل ولا نزاع في وقوع التكليف على الوجه المذكور وارتفاعه عن المكلف عند ظهور انتفاء الشرط كيف وبناء الشريعة على ذلك فان المراة مكلفة بالصوم في اول النهار وان حاضت وقت الظهر مثلا وذلك تكليف ظاهري لها بالصوم يرتفع عند ظهور المانع ولذا تكون عاصية قطعا بالافطار قبل ظهور المانع وهكذا الحال في غيرها من المكلفين إذا ظهر منهم انتفاء الشرط في الاثناء فيكشف ذلك من عدم تعلق التكليف بحسب الواقع عند القائلين بالامتناع في المقام بخلاف القائل بالجواز إذ يمكنه القول بحصول التكليف ولا بحسب الواقع ايض وارتفاعه عند ارتفاع انتفاء الشرط فيكون التكليف المفروض واقيعا عنده ايض ولا يتوهم في ذلك لزوم الاعزاء بالجهل إذ ليس بناء التكليف فيه الا على كونه ظاهريا محتملا بمطابقيته للواقع وعدمه بخلاف الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين لظهور التكليف في ارادة الواقع فيتوهم لزوم الاغراء بالجهل كما سنشير إليه وليس على الوجه المذكور بسبب حصول التكليف مع علم الامر بانتفاء شرطه فان التكليف الظاهرى ليس مشروطا بنفس الشرط المفروض والتكليف الواقع المشروط به غير حاصل بمجرد الامر المفروض عند القائل بامتناعه هذا وتحقيق الكلام في بيان محل النزاع في المقام يتم برسم امور احدها ان المراد بجواز التكليف بما لا يطاق عند القائل به هو جواز التكليف بما لا يطاق على ان ما لا يطاق الذى وقع البحث فيه بين العدلية وغيرهم انما يكون إذا كان كل من الامر والمامور عالما باستحالته أو يكون امر الامر به على فرض امكان الفعل واستحالته مع جهل احدهما به أو جهلهما واما إذا كان الامر جاهلا باستحالته فلا اشكال في جواز الامر به مط أي من غير ان يكون على نحو التعميم للحالين سواء كان المتعلق به تنجيزيا أو تعليقيا أو يكون الامر معتقدا امكانه أو شاكا فيه وبعض الوجوه المذكورة مما لا خلاف فيه وبعضها مما وقع فيه الخلاف كما سيجئ فيه الخلاف انش في الجملة سواء كان المأمور عالما بالحال أو جاهلا وإذا كان الامر جاهلا عالما والمامور جاهلا فقد عرفت جواز الامر به على سبيل الاطلاق واما الامر به مط على ما هو مفروض البحث في المقام فليس منع المانع عنه من حيث استحالته ليكون تجويز المجوز من قبيل تجويز التكليف المح ولا تمسك به القائلون بجوازه بل من حيث امكانه في نظر المأمور فيكتفى به القائل بجواز التكليف فكما انه لا يقبح التكليف بالمح مع جهل الامر باستحالته فقد يتخيل عدم قبحه مع جهل المأمور ايض نظرا إلى كون امكان الفعل في نظر المأمور مصححا لامر الامر به وان كان ممتنعا في نظر الامر وسيتضح ذلك الوجه فيه بعد ما سنبينه من حقيقة التكليف ويشهد له ايض ان القائل بالجواز يقول بسقوط التكليف وارتفاعه من المكلف إذا جاء وقت انتفاء الشرط وعلم المكلف بانتفائه بل ولو علم بانتفائه قبل ذلك ولو كان ذلك من جهة جواز التكليف بالمح لم يختلف فيه الحال فظهر انه ما ربط المسألة بمسألة التكليف بالمح فدعوى كون التكليف بالفعل ح على سبيل الحقيقة من قبيل التكليف بالمح وجزئيات من جزئياته فلو كان البحث فيه لما احتاج إلى عنوان جديد كما صدر عن بعض الاعلام ليس على ما ينبغى نعم يمكن دعوى ذلك في الحقيقة مندرجا في التكليف بالمح فيستدل عليه بامتناع التكليف بالمح كما رايته جماعة في المقام منهم مة لكن ذلك من كون مناط البحث في المقام هو التكليف بالمح وفرق بين المقامين ثانيها ان انتفاء شرايط الوجوب قد يكون لا عن اختيار المكلف وقد يكون عن اختياره كما إذا تعمد ترك المقدمة المفروضة سواء كانت عقلية أو شرعية وقد يق في الصورة انه لا مانع من تعلق التكليف به نظرا إلى كون المكلف هو السبب في استحالته لما تقرر من المح بالاختيار لا ينافى الاختيار ولو قلت باستحالته الثانية التكليف به بعد استحالة الفعل ولو من جهة اختيار المكلف فاى المانع من تعليق التكليف به قبل ذلك إذ علم الامر انتفاء شرط الوجوب بزمان اداء الفعل جهة اقدام المكلف على تركه وفيه انه ان كان تمكن المكلف من الشرط كافيا في ايجاب الامر وان زال عنه ذلك باختياره لم يكن شرط الوجوب منتفيا غاية الامر انتفاء شرط الوجوب منتفيا غاية الامر انتفاء شرط الوجوب وهو خارج عن محل النزاع وان كان بقاء التمكن شرطا في الايجاب لم يعقل حصول الايجاب مع انتفائه ويدفعه وضوح الفرق بين ايجاب الفعل مع انتفاء التمكن من الشرط وايجابه مع التمكن منه والمفروض في المقام ارتفاع التمكن بعد الايجاب باختيار الملكف فاللازم منه بعد استحالة التكليف به لا عدم تعلق التكليف به من اول الامر والحاصل انا لو قلنا بكون ارتفاع التمكن عن اختيار المكلف غير مانع ________________________________________