وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 305 ] عليه وقد يستفاد من ذلك المنع من الاشتراط في حق العالم إذا كان عالما بحصول الشرط ايض ولذا نص السيد على المنع منه ايض كما سيجي واما المسألة الثالة فان كان الامر ظانا بحصول الشرط فلا اشكال في جواز الامر من دون تعليق على الشرط لقيام الظن في ذلك مقام العلم كما سيجئ الاشارة إليه في كلام السيد الا انه معلق في الواقع على حصول الشرط وانما اطلق نظرا إلى ظهور حصوله فيكشف عند ظهور انتفائه عدم حصول التكليف من اصله ويحتمل القول باطلاق الامر وحصول التكليف ح مط لا حصول الشرط غاية الامر سقوطه عند انكشاف فساد قطعه وان كان ظانا بخلافه فيحتمل ايض الحاق ظنه بالعلم لقيامه مقامه عند انسداد باب العلم فيكون مانعا من اطلاق الامر وربما يتوهم المنع من تعليق الامر على الشرط المفروض نظرا إلى التنزيل المذكور وهو ضعيف جدا إذ غاية ما يقتضيه التعليق قيام الاحتمال الحاصل في المقام فجواز تعليق الامر عليه مما لا ينبغى الريب فيه بل يحتمل ح بجواز اطلاق الامر ح ايض لما تقرر في صورة الشك وان كان شاكا فيه فقضية كلام السيد فيما ياتي المنع منه ايض وكانه لدلالة الاطلاق على حصول الامر مع انتفاء الشرط ايض ويدفعه ظهور ارادة التعليق في مسألة وان لم يصرح به كما هو الظ من ملاحظة الاوامر المطلقة الدائرة في المخاطبات العرفية له نعم لو دار الامر في اطلاق الامر مع حصول الشرط وعدمه لم يجز ذلك قطعا ولو جوزنا الامر بالشئ مع علم الامر بانتفاء شرطه حسب ما مرت الاشارة ويحتمل ح جواز اطلاق الامر على الوجه الذى مر في صورة الظن فيتعلق به التكليف وعند انتفاء الشرط يرتفع من جنسه الا انه ينكشف انتفائه من اصله فيكون المصحح له جهل الامر بالانفتاء فان قلت امكان الفعل شرط في تعلق التكليف وهو مشكوك في المقام والشك فيه قاض بعدم جواز الاقدام على المشروط به قلت قيام احتمال حصول الشرط قاض بامكان الفعل في نظر الامر وهذا القدر كاف في الاقدام عليه على ان ثبوت الامكان الواقع غير شرط غاية الامر انه بعد ظهور الامتناع يرتفع التكليف وح فكما تقدم ان الاحتمال المذكور بالنسبة إلى حصول الشرط قاض بامكان الفعل في نظر الامر وهذا القدر كاف في الاقدام عليه وعلى ثبوت الامكان في زمان اللاحق كذا يجرى في المقارن إذا شك في حصوله وان كان الحال في الاول فاجازة مع علم المأمور ايض ما ذكره بناء على قاعدتهم من تجويز التكليف بما لا يطاق فنقل كثير منهم الاتفاق على منعة غير متجه على اصولهم الا ان يكون المراد الاتفاق على عدم وقوعه أو يراد الاتفاق على المنع بناء على امتناع التكليف بما لا يطاق ولا يخفى بعده وقد يق انه لما كان المفروض انتفاء شرط الوجوب كان القول بحصول الوجوب تناقضا وتجويزهم حصول الامر مع جهل المأمور انما هو بملاحظة الامر الظاهري وهو غير جاز في المقام نظرا إلى على المأمور بالحال وانت بعد الت فيما قررناه في محل النزاع تعرف ضعف ذلك ايض فليس المانع ح سوى لزوم الهذرية والخلو عن الفايدة وان لم يكن هناك مانع عقلي من ذلك على اصولهم لم يتجه حكمهم بالمنع من جهة قوله وشروط اصحابنا في جوازه اه ظاهره يعطى تجويزهم للامر ح مطلقا ومعلقا على الشرط مع الظن بحصول الشرط مع الشك فيه بل والظن بعدمه وسياتى في كلام السيد المنع من الثاني مع اطلاق الامر فيكون مانعا من الثالث بالاولى وظ المض التسليم لجميع ما ذكره ويمكن حمل كلامه على جواز الامر ح في الجملة ولو معلقا على الشرط فان ذلك مما لا مانع فيه في شئ من الوجوه المذكورة قوله كامر الله زيدا بصوم غدا وهو يعلم موته فيه ظ كلامه يعطى اندراج المتعلق بالشخص المنفرد في محل النزاع كما يظهر من غيره ايض وهو كك إذ لا فرق بين انفراد المأمور وتعدده فيما بنوا عليه الاصل المذكور ولكن حكى مة عن قاضى القضاة نفى الخلاف عن عدم جوازه والوجه فيه غير ظ على اصولهم قوله لكن لا يعجبنى الترجمة اه قد عرفت الوجه فيه فان اطلاق الشرط في المقام غير متجه لاندراج شروط الوجود المقدورة في الترجمة المذكورة مع انه لا خلاف في جواز الامر مع العلم بانتفائها بل وكذا الكلام في شرايط الوجوب إذا كانت مقدورة على تفصيل مرت الاشارة إليه وقد يجعل الوجه فيه ان ظ العنوان المذكور يفيد كون النزاع في جواز اطلاق الامر مع علم الامر بانتفاء شرطه وليس كك لاشتماله على المناقضة حسب ما مرت الاشارة إليه انما البحث في جواز الامر معلقا على الشرط المفروض حسب ما ذكر السيد في بيان محل الخلاف واستحسنه المض وهذا الوجه وان كان متجها في بادى النظر لا انه مدفوع بما عرف غير موافق لما ذكره من الوجه في ترك العدول من قصده مطابقة دليل الخصم لما عنون به الدوعى فانه انما يوافق الوجه الاول حيث ان بعض ادلتهم انما يفيد جواز الامر مع انتفاء شرط الوجوب الوجود كما سيأتي الاشارة إليه في كلام المض مضافا إلى انه المحكى عن المض في وجه عدم الاعجاب قوله بشرط ان لا يمنع المكلف أو بشرط ان يقدره ظ في كون الكلام في الشرايط الغير المقدورة للمكلف دون المقدورة ولو كانت من شرايط الوجوب قوله ويزعمون انه يكون مامورا بذلك المنع قد يق انه إذا فرض كون الامر معلقا على الشرط المفروض فكيف يعقل ان يكون مامورا به مع انتفاء الشرط ويمكن ان يوجه بان المراد انهم يزعمون جواز امر التعليقي مع انتفاء الشرط وليس المراد تعلق الامر به تنجيز انتفاء حال الشرط وهذا العنوان كما ترى تحرير المسألة الثانية والمعروف في كتب القوم بيان المسألة الاولى وهو المناسب لما ذكروه من الادلة وقد تدرج هذه فيها بناء على تعميم الامر في كلامهم التعليقي والتنجيزي حسب ما اشرنا إليه قوله فلا يجوز ان يامره بشرط فان كان عالما بحصول الشرط جاز الامر ولم يجز الاشتراط وان كان عالما بعدمه لم يخبر الامر ولا الشرط فلا يصح الامر مط ولا مشروطا وح فيندرج المسألة الاولى في كلامه ايض وفي قوله قبح مناص ان نامره بذلك لا محة دلالة على ذلك ايض قوله فإذا فقد الخير فلابد من الشرط هذا يدل على بنائه على المنع في المسألة الثالثة وح فلابد من الاشتراط في صورة الشك في حصول الشرط أو الظن بعدمه وقد يق بامتناع الامر في صورة الظن تنزيلا منزلة العلم وهو بعيد والظ انه لا تأمل في جوازه وليس في كلامه ما يفيد المنع منه نعم قد يجعل حكمه بقيام الظن مقام العلم عند انسداد السبيل إليه شاهدا على المنع وفيه نظر لا يخفى ثم ان ما استند إليه في قبح الامر مط في صورة العلم بانتفاء شرط ما علمت فيه واما ما ذكره قبح الاشتراط مع العلم بوجود الشرط فالوجه فيه هو ما قدمناه من اللغوية والدلالة على حصول الشك وقد عرفت ما يرد عليها قوله واقلها ارادة المكلف فلا يق في توجيه الدليل انه مبنى على كون الارادة خارجة عن قدرة المكلف ________________________________________