وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] ذلك المعنى وعدمه على قولين احدهما دلالته على ذلك وحكى القول به عن جماعة منهم الغزالي والسيد العمدي والعلامة في ط والتهذيب وثانيهما عدمهما ذهب إليه جماعة من العامة والخاصة منهم الامدي في الاحكام والحاجبي والعضدي وشيخنا البهائي ره وهو ظ العلامة ره فيه حيث ذكر الايراد على دلالته على الحقيقة مقتصرا عليه واختاره الشريف الاستاد قدس سره حجة الاول انه مع تحقق الوضع للمعنى لا ريب في جواز اطلاق اللفظ عليه بحسب الموارد والمقامات وكذا على كل من مصاديقه نظرا إلى تحقق الطبيعة فيه وحصولها في ضمنه واما مع عدم حصول الوضع فجواز الاستعمال فيه يتبع وجوه العلاقة المصححة وقد تقرر انه يعتبر في وجود العلاقة المجوزة للتجوز عدم ابآء العرف عن استعمال اللفظ وعدم استهجانه في المخاطبات وذلك امر يختلف بحسب اختلاف المقامات وليس له قاعدة مطردة في الاستعمالات ولذا ترى انه يصح استعمال القرية في اهلها في قولك اسئل القرية ولا يصح قولك جلست القرية أو باعث القرية أو اجرت القرية ونحوها مع وجود تلك العلاقة بخصوصها وكذلك يق اعتق رقبة ولا يقال مات رقبة أو نام رقبة ويطلق اليد على الانسان في قوله على اليد ما اخذت حتى تؤديه ولا يق في ساير المقامات إلى غير ذلك مما يظهر موارد استعمال المجازات فيختلف الحال في جواز الاستعمال بملاحظة الخصوصيات الحاصلة في موارد الاستعمالات فالاطراد من اللوازم المساوية الحقيقة وعدمه من اللوازم المساوية للمجاز فالاول يدل على الحقيقة والثانى على المجاز من باب دلالة اللازم المساوى على ملزومه ويرد عليه ان المجاز وان لم يستلزم الاطراد في الاستعمالات الا انه قد يطرد سيما إذا كاتب العلاقة في كمال الوضوح وكان الارتباط بين المعنى المجازى والحقيقي في غاية الكمال كما في استعمال الاسد في الشجاع فانه يصح استعماله فيه مطردا على نحو استعمال اللفظ الموضوع لذلك من غير فرق سوى ذكر القرينة المعتبرة في المجاز وح فيكون الاطراد لازما اعم بالنسبته إلى الحقيقة فلا يدل عليها لوضوح عدم دلالة اللازم الاعم على خصوص ملزومه وهذا هو حجة القول الاخر المانع من دلالته على الحقيقة فيق ان الاطراد كما يوجد في الحقيقة يوجد في المجاز فلا يصح جعله علامة الحقيقة لما تقرر من اعتبار الاطراد في العلامة وقد يجاب عنه بان الاظراد في المجازات انما يكون في حاد منها على سبيل الندرة فلا ينافى حصول الظن المطلوب في باب الاوضاع والاطراد المعتبر في العلامة انما يعتبر في امثال المقام بالنظر إلى الغالب نظرا إلى افادة الظن المكتفى به في مباحث الالفاظ وقد يمنع الغلبة المدعات فان معظم للمجازات المشتملة على المشابهته الظاهرة يطرد استعمالها في المجازات وانما ينتفى الاطراد غالبا في ساير انواع المجازهما تكون العلاقة فيها غير المشابهة وح فلا يبقى ظن بكون المعنى الذى فرض اطراده في الاستعمال من المعاني الحقيقته نعم لو علمنا انتفاء المشابهة في المقام كما إذا علمنا معنى حقيقيا للفظ ووجدنا استعماله في غيره مطردا مع انتفاء المشابهة بينه وبين معناه الحقيقي وامكن ملاحظة غيرها من العلايق بينهما فانه ح قد يصح الرجوع إلى الاطراد في اثبات وضعه له نظرا إلى ما قلناه وبالجملة إذا دار الامرين ان يكون حقيقة في ذلك المعنى أو مجازا مرسلا امكن اثبات الوضع بالاطراد نظرا إلى ان الغالب في المجاز المرسل وعدمه وماذا ادار الامر بينهما وبين الاستعارة أو بين الثلثة لم يصح ذلك جسما عرفت واعلم انه يمكن ان يؤخذ الاطراد على وجه اخر فيراد به اطرار استعمال اللفظ فيه وفى جميع المقامات وساير الاحوال مع انضمام القرينة وبدونه ودو وانه بينهم كك في الاستعمالات عن غير فرق في استعماله فيه بحسب تلك المقامات وح يتم دلالته على الحقيقة ويندفع عنه الايراد المذكور إذ لا اطراد في شئ من المجازات على الوجه المفروض إذ مجرد وجود العلاقة غير كاف في التجوز ما لم يوجد هناك قرينة صارفة فان قلت انه لا شك في جواز الاستعمالات المجازات مع انتفاء القرائن في حال الاستعمال بناء على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو المعروف والمفروض في المقام وجود القرينة في الجملة والا لم يعلم استعماله فيه قبل العلم بوضعه له غاية الامر ان تكون القرينة منفصله قلت ان ذلك مما يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الاحوال فقد يكون المقام مقام البيان والافهام فيكون في تأخير القرينة تفويت المقصود وح فلا ريب في المنع من تأخير البيان عن وقت الخطاب وليس مقصود القائلين لجوزا تأخيره من ذلك جوازها كليا كما نصوا عليه وسياتى في محله انشاء الله فان قلت ان استعماله ح في ذلك من دون اقتران القرينة في المقام المفروض كان في الدلالة على الحقيقة فلا حاجة إلى ملاحظة الاطراد وذلك بنفسه امارة على الحقيقة كما مرت الاشارة إليه قلت قد يعرف المقام المفروض بالخصوص ويرى استعماله فيه على النحو المذكور فيمكن استنباط ثبوت الوضع له من ذلك من دون حاجة إلى ملاحظة غيره وإذا كان المستعمل ممن يعتد بشاز وقد لا يعلم خصوص المقام ولا خصوص المستعمل فيعرف اطراد استعماله في المقامات على النحو المذكور ودوده في المقام المفروض في الجملة من غير استنكار له في العرف فلا مانع من اعتباره اما ره مستقلة بملاحظة ذلك وان اتحد الوجه في استفادته منه في المقامين والظ انه بهذا المعنى مما لا ينبغى الخلاف فيه لوضوح كونه من خواص الحقيقة سوآء قلنا بكون القرينة مصححا لاستعمال المجاز أو قلنا بان المصحح له وجود العلاقة والمقصود منها مجرد الافهام فت‍ في هذا المقام هذا وما دلالة عدم الاطراد بالوجه المتقدم على المجاز فقد اثبتها كثير من الا صوليين منهم الامدي والحاجبي والعضدي و شيخنا البهائي ره ونفاها العلامة ره في يه نظرا إلى عدم اطراد بعض الحقايق كما سيجئ الاشارة إليه واختاره بعض الافاضل من المعاصرين الا انه ذهب إلى حصول الاطراد إذ في المجازات على نحو الحقايق ولم يفسره العلامة المذكورة على وجهها وسنورد بعض ما ذكره في بيانها وظ بعض الاعلام التوقف فيه وذهب بعض اخرائى كونه دالا على نفى الوضع النوعى خاصه فلا يفيد ________________________________________