وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] للحقيقة وصحه السلب امارة للمجاز ثالثا ان استعمال الكلى في الفرد ليس مجازا مط وانما يكون مجازا إذا استعمل فيه بخصوصه ومع ارادة الخصوصية من اللفظ فلا ريب في صحة سلب معناه الحقيقي عنه بهذا الاعتبار وان لم يصح سلبه عنه بالاعتبار الاول فما ذكره في وجه عدم جريان ما ذكره في عدم صحة السلب ليس ليس بمتجه قلت يظهر مما ذكر في الايراد حمل كلام المجيب على انه إذا لم يعلم المستعمل فيه اصلا واريد المعرفة به فبصحة سلب المعنى الحقيقي عن المراد من جهة القرينة الدالة على ارادة غيره يعلم ارادة المجاز ولذا ذكره في الايراد عليه ان ذلك ليس من العلامة في شئ والذى يظهر بالتأمل في كلامه ان ذلك ليس من مقصود المجيب في شئ كيف وفساد الكلام المذكور يشبه ان يكون ضروريا ولا داعى لحمل كلامه عليه مع ظهوره في خلافه بل الظاهر ان مراد المجيب انه إذا اطلق اللفظ على مصداق كما إذا استعمل الحمار في البليد وشككنا في كونه مصداقا لمعناه الحقيقي أو المجازى مع العلم بكل منهما فلم يعلم المستعمل فيه في المقام من جهة الشك المذكور فانه ان كان فردا للحيوان الناهق كان اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي ان اطلق على فرد منه لا من حيث الخصوصيته وان لم يكن فردا منه فهو من مصاديق معناه المجازى اعني الحيوان القليل الفهم الادراك ويكون اللفظ اذن مستعملا فيه فيعترف اذن بصحته سلب معناه الحقيقي عنه انه من افراد المعنى المجازى وان اللفظ مستعمل في معناه المجازى وقوله فانا نعلم بصحة سلب المعنى الحقيقي عن المورداه كالصريح فيه فانه إذا لم يطلق اللفظ على مصداق معين فمن اين تتحقق هناك معلوم للاستعمال ثم انه مع ص الجهل بالمراد مر كيف يتعقل سلب المعنى الحقيقي من المجهول المطلق ويعرف بذلك كون المستعمل فيه مجاز والحاصل ان ما ذكرنا في كمال الظهور من الكلام المذكور ثم ما ذكرناه ثانيا من عدم جريان ذلك في عدم صحة السلب معللا بما كره في غاية الظهور ايضا فيما قلناه فظهر بما ذكرنا اندفاع الايرادات المذكورة عنه اما الاول فبانهم انما اعتبروا صحة السلب وعدمها بالنسبة إلى المعنى الحقيقي التعينه وتميزة واما المعنى المجازى فلما لم يكن متعينا مضوطا بل كان دائرا مدار حصول العلاقة لم تفد صحة سلب ما يصرفه المعنى المجازى كونه مصداقا لمعناه الحقيقي لاحتمال كونه مندرجا في مجازى اخر غيرها ولا عدم صحة سلبه عنه كونه فردا من المعاني المجازى لا مكان ان يكون معناه المجازى اعم من الحقيقي فلا يصح سلب شئ منهما عنه واما الثالث فلان الوجه المذكور انما يتميز مصداق معناه المجازى عن الحقيقي من دون افادة لمعرفة نفس الموضوع له وغيره فيستفاد من ذلك كون المستعمل فيه مجازا إذا علم اندراج ذلك المصداق في معناه المجازى ويعترف به كون اللفظ مجازا في الاستعمال المفروض واما إذا علم بعدم صحة سلب عنه اندراجه في معناه الحقيقي لم يفد ذلك كون اللفظ هناك حقيقة أو مجاز الاحتمال استعمال اللفظ فيه بخصوصه فيكون الاستعمال مجازا مع عدم صحة سلبه عنه فما ذكر في الايراد عليه من انه مع استعماله في المفرد بخصوصه يصح سلب ذلك المعنى عنه غير متجه لوضوح عدم صحه سلب الكلى عن المفرد بالحمل الشايع وان لو حظ الفرد بخصوصه فمرجع هذا الجواب إلى الجواب الثاني الذى حكيناه عن بعض الافاضل الا انه جعل صحة السلب امارة لكون اللفظ مجازا في استعماله المفروض فلم يصح له جعل عدم صحة السلب امارة لكونه حقيقة كك وح فيرد عليه ما اوردنا عليه وانه لا حاجة اذن إلى جعله علامة لحال اللفظ بالنسبة إلى ما استعمل فيه حتى لا يجرى في عدم صحة السلب بل ينبغى جعله اسارة لتميز المصداق الحقيقي عن المجازى ليجرى في المقامين جسما على انه قد يجعل امارة بالنسبة إلى الاول ايضا بعد ملاحظة ما هو الغالب من عدم ملاحظة الخصوص في اطلاق الكليات على افرادها فت ومنها ان المراد بصحة السلب لا يستعمل فيه اللفظ المجرد عن القرينة في العرف فانه يصح عرفا ان يق للبليد انه ليس بحمار ولا يصح ان يق انه ليس باسنان فعلم بالاول كون الحمار مجازا فيه وبالثانى صدق الاسنان عليه على سبيل الحقيقة وهذا الجواب يرجع إلى احد الجوابين المذكورين في الجواب عن الدور الوارد في البتادر إذ قد عرفت مما من جريان ذلك بالنسبة إلى ملاحظة صحة السلب وعدمها مع الاطلاق في كلامهم العارفين باللسان غير المتكلم وكذا بالنسبة إلى نفسه لو كان من اهل اللسان كما هو الغالب نظرا إلى الفرق بين العلم بالشئ والعلم بالعلم به وح فالمتوقف على اعمال العلامة هو الثاني فالمتوقف عليه هو الاول جسما عرفت هذا وقد اورد عليه بعض الا فاضل ره بان ذلك مجرد تغيير عبارة لا يدفع السؤال فان معرفة ما يفهم من اللفظ عرفا مجردا عن القرائن هو بعينه معرفة الحق الحقايق سواء الحد المفهوم العرفي ففهم معينا أو تعدد من جهة الاشتراك ففهم الكل اجمالا وبدون التعيين وذلك يتوقف على معرفة كون المستعمل فيه ليس هو عين ما يفهم عرفا على التعيين أو من جملة ما يفهم عرفا على الاجمال فيبقى الدور بحاله وانت بعد ملاحظة ما قررناه تعرف ما فيه كيف والحاكم بصحة السلب وعدمها بناء على الاول هو العرف وانما يتوقف حكمهم بذلك على معرفتهم بمعنى اللفظ الاعلى علم الملاحظة للامارة المذكورة والحاصل بملاحظة الامارة المذكورة علم الملاحظة بالحال به بعد الرجوع إليهم فمن ابن يتوهم الدور واما على الثاني فلا اتحاد ايضا في طرفي الدور كما عرفت واما الجواب عن الثالث فيما عرفت من اختلاف الحال في العلامة المذكورة فان كان المراد معرفة حال المفهوم من حيث ثبوت الوضع له وعدمه فلا ريب في صحة السلب في المقامات المفروضة ضرورة ان مفهوم الكل غير مفهوم الجزء أو اللازم وان اريد به معرفة حال المصداق من حيث اندراجه حقيقة في المفهوم المفروض وعدمه فلا ريب اذن في افادة عدم صحة السلب الحاصل في المقام اندراجه فيه على سبيل الحقيقة وكونه من افراد الحقيقة فلو اطلق ذلك اللفظ عليه لا من جهة اعتبار الخصوصية كان الاستعمال حقيقة و ؟ ؟ كك في الواقع فلا نقض من جهة المذكورة اصلا وقد يجاب عنه بان المعتبر من الحمل في صحة السلب وعدمها هو الحمل الذاتي والحمل الصادق في الموارد المذكورة انما هو الحمل الشايع خاصة وفيه ما عرفت مما قررناه ثاني عشرها الاطراد وعدمه فالاول علامة الحقيقة والثانى امارة البحار والمراد به الطراد استعمال اللفظ في المعنى المفروض بحسب المقامات بحيث لا يختص جوازه بمقام دون اخر وصورة دون اخرى ويصح اطلاقه على مصاديق ذلك المعنى إذا كان كليا من غير اختصاص له ببعضها واختلفوا في كون الاطراد على الوجه المفروض دليلا على كون اللفظ حقيقة في ________________________________________