وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] الظن لا عبرة به وظاهر بعض الافاضل التوقف في الترجيح في الصورة الثانية الكنه نفى البعد عن ترجيح الاشتراك المعنوي في الصورة الاولى نظرا إلى ان الغالب في الالفاظ المستعملة في المعنيين ان يكون حقيقة في القدر المشترك وفيه بعد تسليمه ان بلوغ الغلبة إلى حد يورث المظنة محل تأمل ثم لو كان قاضيا بحصول الظن فلا وجه للتوقف في الصورة الثانية بل الحكم هناك اولى إذ لا حاجة فيها ح إلى انتزام بالتجوز في شئ من استعمالاته بخلاف الصورة الاولى للزوم التجوز فيما ورد من استعماله في خصوص يكل من المعينين أو احدهما اما الصورة الثالثة فلا يبعد فيها القول بالوضع للقدر المشترك نظرا إلى ثبوت استعماله في المعنى الواحد من غير ظهور استعماله في غيره فقضية البناء على اصالة الحقيقة مع اتحاد المعنى في ظاهر وعدم ظهور المتعدد وعلى ما مر الكلام فيه هو البناء على ثبوت الوضع له فالاصل المذكور المؤيد بما ذكر هو المستند فيه ان يصح الاخذ به مط أو مع افادته الظن به كما هو الغالب فيه لا مجرد مرجوحية المجاز والاشتراك كما هو مبنى الكلام في المقام ومنها انه إذا قيد اللفظ في الاستعمالات بقيدين مختلفين دل ذلك على وضعه للقدر المشترك بينهما حذرا من التأكيد المخالف للاصل والتناقض والاولى ذكر المجاز مكانه وبل ضم الاشتراك اليهما ايضا إذا قام احتماله في المقام والمستند فيه راجع إلى المستند في الوجه المتقدم وقد عول بعضهم عليه في الاحتجاج على بعض المباحث المسائل الاتية كما ياتي الاشارة إليه والوجه فيه شيوع وقوع كل من التأكيد والتجوز والاشتراك في الكلام فلا يفيد مجرد لزوم ذلك ثبوت الوضع للاعم كما مرت الاشارة إليه وتحقيق المقام ان الاوضاع اللفطينه من الامور التى قيفية المبتنية على توقيف الواضع أو ظهور الوضع من ملاحظة لوازمه واثاره وتتبع موارد الاستعمالات فاثبات الوضع للمعينى ابتداء بمجرد هذه الوجوه ونحوها غير متجه على سبيل الاطلاق سيما مع كون التقييد حاصلا في كثير من المقامات شايعا في الاطلاق وما سيجئ الاشارة إليه من الاستناد إلى امثال ذلك في مسائل الدوران ليس بالنسبة إلى اثبات نفس الاوضاع وانما هو بالنظر إلى الحكم باستمرارها أو نفيها حسب اختلاف المقامات من جهة افادته الظن في ذلك المقام أو بالنظر إلى معرفة لحال العبارة من جهة ورود الطوارى عليها اخذا بظاهر الاحوال وما جرى عليه الناس في مكالماتهم ومخاطباتهم حسبما ياتي الاشارة إليه انشاء الله تع وليس الحال في اثبات نفس المعاني مع عدم ثبوت الوضع لها كالحال في ذلك بل لا بد من اثباتها بالطرف المقررة لها ومجرد به ملاحظة هذه الاصول لا يفيد ظنا في الغالب بتعيين نفس المعنى الذى وضع اللفظ له فالتمسك بالوجوه الدائرة في مباحث الدوران في اثبات نفس المعاني غير سديد كما إذا اريد اثبات كون الصلوة حقيقة فيما يعم صلوة الاموات بانها لو قلنا بوضعها للاعم كان اطلاق الصلوة على صلوة الاموات في الاستعمالات الشايعة حقيقة وإذا قلنا بكونهما حقيقة في خصوص ذات الركوع والسجود وكانت تلك الاستعمال كلها مجازا أو لزوم صور الاشتراك وهما خلاف الاصل إذ ليس ذلك الا من قبيل الاستناد إلى التحير نجات العقلية في اثبات الامور التوقيفية ولذا لا يفيد ظنا بالمرام في هذا المقام بخلاف المقام المذكور في الدوران وسنشير انش‍ الله إلى انه لا حجية فيها هناك ايضا مع عدم افادتها الظن في خصوص بعض المقامات إذ المرجع في مباحث الالفاظ هو الظن دون التعبد ولو فرض حصول ظن في المقام بملاحظة الخصوصيات (الحاصلة) في بعض المقامات اتجه الاستناد إلى ما ذكر من وجدانه مقيدا بالقيدين كما إذا شاع تقييدا للفظ بكل منها على نحو واحد بحيث ظهر من ملاحظة الاستعمالات كون مدلول اللفظ هو الاعم جاز الاستناد إليه من جهة الظهور والمذكور لا من مجرد اصالة عدم التأكيد والمجاز ونحوهما فت‍ (ومنها) حسن الاستفهام فقيل انه يدل على اشتراك اللفظ بين المعينين اللذين يستفهم عنهما اشتراكا لفظيا أو معنويا وقد يرجح الثاني بمرجوحية الاشتراك اللفظى ويمكن ترجيح الاول بدعوى ظهور حسن الاستفهام في اجمال اللفظ من جهة تعدد المعنى والابحار الاخذ بكل من الوجهين في المقام التكليف من غير حاجة إلى السؤال وهو الظ السيدره حيث استدل بذلك في مبا بعض المباحث الاتية على ما ذهب إليه من القول بالاشتراك اللفظى (نعم ان كان حسن الاستفهام في مقام الاخبار امكن ترجيح الاول من جهة الاصل المذكور سيما إذا لم يستحسن ذلك في مقام التكليف فانه يتعين معه البناء عليه) والحق انه لا يدل على شئ من ذلك فان حسن الاستفهام انما يفيد عدم صراحة اللفظ في احد الوجهين المذكورين ولو بقيام احتمال التجوز ونحوه فلا يفيد الاقيام الاحتمال في المقام الباعث لحسن الاستفهام ولا دلالة فيه على اثبات الوضع اصلا ومنها صحة الاستتناء فانها يقتدر وضع اللفظ للعموم فيما إذا شك في وضعه له وكذا يقتدر وضع اللفظ (بنفسه لما يعم المستثنى إذا يصح الاستقاء منه بعد تصديره باداة العموم إذ لولا ذالك لم يندرج فيه بعد تصديره بها فانها انما يفيد تعميم اللفظ لما يتناوله بحسب الوضع دون غيره ويمكن استناد الامرين منهما إذا كان الشك فيهما) لما يتناوله بحسب الوضع دون غيره فتقول في كل من الصورتين المذكورتين انه لولا شمول اللفظ لما يعم المستثنى لما صح استثنائه فانه موضوع لاخراج ما يتناوله اللفظ لوضوح كونه حجازا في المنقطع إذ لا اخراج هناك بحسب الواقع ولذا اشتهر بينهم انه مو موضوع لاخراج ما لولاه لدخل في المستثنى منه وربما يعتبر في المقام صحته مطردا حذرا عما لو صح في بعض المقامات لجواز ان يكون ذلك لانضمام بعض القائن وقد يفصل بين المقامين بان يق‍ باثباته دلالة اللفظ على نفس الشمول والعموم مع ظهور المعنى الذى تعلق العموم به على فرض ثبوته دون اثباته وضع اللفظ لما يعم المستثنى فظرا إلى صحة الاستثناء عنه بعد تصويره بادات العموم فانه إذا علم نفس المعنى المتعلق للشمول وشك في عمومه كان صحة الاستثناء منه مطردا دليلا على الشمول لابتنآء الاستثناء عليه إذ لا يتعلق يغير (ما يفيد) العموم الا على سبيل الندرة واما إذا علم افادة الشمول وشك في مفاد الامر الشامل ________________________________________