وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 319 ] يجري في غيرها. واما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعاملان، وهو الايجاب والقبول مثلا، واخرى يراد به تحريم المسبب، اي التمليك الحاصل نتيجة لذلك. ففي الحالة الاولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه، كما لا يستلزم صحته ونفوذه، ولا يأبى العقل عن ان يكون صدور شئ من المكلف مبغوضا للمولى، ولكنه إذا صار ترتب عليه بحكم الشارع اثره الخاص به كما في الظهار، فإنه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الاثر. وفي الحالة الثانية قد يقال: إن التحريم المذكور يستلزم الصحة. لانه لا يتعلق الا بمقدور، ولا يكون المسبب مقدورا، الا إذا كان السبب نافذا، فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة. وينبغي التنبيه هنا على ان النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لافادة التحريم، بل لافادة مانعيه متعلق النهي، أو شرطية نقيضه، وفي مثل ذلك لا اشكال في انه يدل على البطلان، كما في (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه، أو (لا تبع بدون كيل) الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك، ودلالته على البطلان باعتباره ارشادا إلى المانعية أو الشرطية، ومن الواضح ان المركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان. ________________________________________