[ 320 ] مسقطات الحكم يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة امور: منها: الاتيان بمتعلقه. ومنها: عصيانه. وهذان الامران ليسا قيدين في حكم المجعول، وانما تنتهي بهما فاعلية هذا الحكم ومحركيته. ومنها: الاتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب، بان أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب المجعول. ومنها: امتثال الامر الاضطراري، فانه مجز عن الامر الواقعي الاولي في بعض الحالات، وتفصيل ذلك انه، إذا وجبت الصلاة مع القيام، وتعذر القيام على المكلف، فامر الشارع امرا اضطراريا بالصلاة من جلوس، فلذلك صورتان: الاولى: أن يفرض إختصاص الامر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت. الثانية: أن يفرض شموله لكل من عاجزا عن القيام عند ارادة الصلاة، سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أو لا. ________________________________________