وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 420 ] العامة للمحاورة فيكون ظاهر حاله هو ذلك. ومن حالات الاعداد العرفي النوعي اعداد الكلام الاخص موضوعا ليكون قرينة ومحددا لمفاد الكلام الاعم موضوعا، ومن هنا تعين تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد، بل تقديم كل ظاهر على ما هو اقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا لوجود بناءات عرفية عامة، على ان المتكلم يعول على الاخص والاظهر في تفسير العام والظاهر. وتسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفي ويسمى التعارض في موارده بالتعارض غير المستقر لانه يحل بالجمع العرفي تمييزا له عن التعارض المستقر وهو التعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي. الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين: وإذا لم يكن احد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الاخر، فالتعارض مستقر في نظر العرف، وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية بمعنى اننا إذا لم يوجد امامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه المتعارضان فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة ؟ وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية نستعرض الممكنات ثبوتا، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات لنرى وفاءه فبأي واحد منها. ولاستعراض المكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض لنميز بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا. الافتراض الاول: أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين. وهذا مستحيل لان هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر فكيف يطلب الشارع منا ان نصدق المكذب - بالكسر - والمكذب - بالفتح معا. ________________________________________