[ 9 ] تعريف علم الاصول عرف علم الاصول بانه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ". وقد لوحظ على هذا التعريف: اولا: بانه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وثانيا: بانه لا يشمل الاصول العملية، لانها مجرد ادلة عملية وليست ادلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وانما تحدد بها الوظيفة العملية. وثالثا: بانه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم. اما الملاحظة الاولى: فتندفع بان المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، والقاعدة الفقهية المشار إليها، لان الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، وجعل حرمة العصير العنبي اخرى، وهكذا فهي اصولية. واما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على ________________________________________