وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 10 ] موضوع كلي، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة، كالاجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. واما الملاحظة الثانية، فقد يجاب عليها تارة باضافة قيد إلى التعريف، وهو (أو التي ينتهى إليها في مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية، واخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزي والتعذيري، وهو اثبات تشترك فيه الادلة المحرزة، والاصول العملية معا. واما الملاحظة الثالثة، فهناك عدة محاولات للجواب عليها: منها: ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط، واما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. ويرد عليه ان جملة من القواعد الاصولية لا تقع كبرى ايضا: كظهور صيغة الامر في الوجوب، وظهور بعض الادوات في العموم أو في المفهوم، فانها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية ؟ وكذلك ايضا مسألة اجتماع الامر والنهي، فان الامتناع فيها يحقق صغرى لكبري التعارض بين خطابي صل ولا تغصب، والجواز فيها يحقق صغرى لكبري حجية الاطلاق. ومنها: ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة اخرى، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة اصولية اخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة إفعل في الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة أفعل في الوجوب، وان كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، لان هذه الكبرى ليست من المباحث الاصولية للاتفاق عليها. ونلاحظ على ذلك: ________________________________________