[ 227 ] الغيري لا يختص بالحصة الموصلة، اما انه ارتكب حراما على الاولين فلان اجتياز الارض المغصوبة حرام في نفسه ولا يوجد ما يحول دون اتصافه - في حالة عدم التوصل به إلى الانقاذ - بالحرمة، واما انه لم يرتكب حراما على الاخير فلان الوجوب الغيري يحول دون اتصافه بالحرمة. شمول الوجوب الغيري: قام القائلون بالملازمة بعدة تقسيمات للمقدمة، وبحثوا في ان الوجوب الغيري هل يشمل كل تلك الاقسام أولا ؟ ونذكر فيما يلى اهم تلك التقسيمات: التقسيم الاول: تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية، ويراد بالداخلية جزء الواجب، وبالخارجية ما توقف عليه الواجب من اشياء سوى اجزائه، وقد وقع البحث بينهم في ان الوجوب الغيري هل يعم المقدمات الداخلية أو يختص بالمقدمات الخارجية، فقد يقال بالتعميم، لان ملاكه التوقف، والواجب كما يتوقف على المقدمة الخارجية يتوقف ايضا على وجود جزئه، إذ لا يوجد مركب الا إذا وجدت اجزاؤه. ويقال في مقابل ذلك بالاختصاص ونفي الوجوب الغيري عن الجزء، اما لعدم المقتضى له أو لوجود المانع وبيان عدم المقتضى ان يقال: ان التوقف والمقدمية يستبطن المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه لاستحالة توقف الشئ على نفسه، والجزء ليس مغايرا للمركب في الوجود الخارجي فلا معنى لاتصافه بالوجوب الغيري. وبيان المانع بعد افتراض المقتضى إن يقال إن الجزء متصف بالوجوب النفسي الضمني، فلو اتصف بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين، فان قيل يمكن ان يفترض تأكدهما وتوحدهما من خلال ذلك في وجوب واحد فلا يلزم محذور، كان الجواب ان التأكد والتوحد هنا مستحيل، لان الوجوب الغيري إذا كان معلولا للوجوب النفسي كما يقال ________________________________________