وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 233 ] دلالة الاوامر الاضطرارية والظاهرية على الاجزاء لا شك في ان الاصل اللفظي - في كل واجب لدليله اطلاق - انه لا يجزي عنه شئ آخر، لان اجزاءه عنه معناه كونه مسقطا ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب اخذ عدمه قيدا في الوجوب، وهذا التقييد منفي باطلاق دليل الواجب، وهذا ما قد يسمى بقاعدة عدم الاجزاء، ولكن يدعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا إلى ملازمة عقلية، كما في حالة الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري، إذ قد يقال بان الامر الاضطراري أو الظاهري يدل دلالة التزامية عقلية على اجزاء متعلقه عن الواجب الواقعي على اساس وجود ملازمة بين جعله وبين نكتة تقتضي الاجزاء والتفصيل كما يلي: دلالة الاوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلا: إذا تعذر الواجب الاصلي على المكلف فأمر بالميسور اضطرارا كالعاجز عن القيام تشرع في حقه الصلاة من جلوس، فتارة يكون الامر الاضطراري مقيدا باستمرار العذر في تمام الوقت، واخرى يكون ثابتا بمجرد عدم التمكن في اول الوقت. ولنبدأ بالثاني فنقول: إذا بادر المريض فصلى جالسا في اول الوقت، ثم ارتفع العذر في اثناء الوقت، فلا تجب ________________________________________