وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 15 ] اصل الاباحة ليس تنزيليا بل انشاء لحلية مستقلة فلا يمكن ان ننقح بها طهارة المدفوع وهكذا. والآخر: ان ينزل الاصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين بان تجعل الطريقية في مورد الاصل، كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني والسيد الاستاذ على فرق بينهما، حيث ان الاول اختار: ان المجعول هو العلم بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط، والثاني اختار: ان المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية، فلم يبق على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والامارات في المجعول على رأي السيد الاستاذ. ويسمى الاصل في حالة بذل هذه العناية بالاصل المحرز وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الاصل المحرز على غيره باعتباره علما وحاكما على دليل الاصل العملي البحت على ما يأتي في محله ان شاء الله تعالى. وهناك معنى آخر للاصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الامارات والاصول، وهو انه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا اهمية المحتمل فهو اصل عملي فان لوحظ منضما إليه قوة الاحتمال ايضا فهو اصل عملي محرز كما في قاعدة الفراغ والا فلا. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها الا ان استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار ايضا من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الا مارية والكشف نهائيا. ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل. مورد جريان الاصول العملية: لا شك في جريان الاصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه كما في اصالة الاحتياط أو للتعذير عنه كما في ________________________________________