وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 101 ] وبعبارة أخرى لافادة قيام العرض بموضوعه رهذا أمر يشترك فيه جميع المواد سواء كانت من قبيل الافعال أو الاوصاف وما كان من قبيل الافعال اعم من أن يكون اختياريا أو غير اختياري فدعوى الاءنصراف في الهيئة المشتركة بين الجميع خالية عن الدليل ولذا ترى أن الفقهاء أفتوا بضمان المتلف اءختيارا أو غفلة أو في حال النوم أو ما اشبه ذلك تمسكا بعموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن وبالجملة المدعى هو الاءنصراف في خصوص ما إذا كانت المادة اءختيارية في حد نفسها مع أن الهيئة لم توضع في خصوص هذه المواد حتى يدعى انصرافها إلى خصوص ما إذا صدرت عن الاختيار بل وضعت لمعنى مشترك بين جميع المواد (واما) دعوى انصرافها إلى ما إذا كانت قائمة بالفاعل من دون قهر واءجبار من الغير فليست بذلك البعيد كما ادعى ذلك الشيخ الانصاري (قده) في قوله (عليه السلام) (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) وأن الخيار لا يسقط بتفريق الغير للمتبايعين قهرا نعم تمتاز صيغة افعل عن سائر الافعال في الدلالة على الاختيارية من وجهين (الاول) ان المطلوب على المذهب الحق لابد وأن يكون حسنا بالحسن الفاعلى (1) وهو لا يتحقق الا في خصوص الفعل الاءرادى نعم الحسن الفعلى لا يتخلف ________________________________________ 1 - لا يخفى انه لا موجب لاعتبار الحسن الفاعلى في اتصاف الفعل الخارجي بكونه مصداقا للواجب بعد ماكان الوجوب ناشئا عن الملاك القائم بالفعل ومن حسنه في نفسه على ان لازم ذلك ان لا يتصف الفعل الخارجي إذا لم يؤت به بداعي التقرب بكونه مصداق الواجب ولو كان الوجوب توصليا ضرورة ان مجرد صدور الفعل عن الاختيار لا يكفي في اتصافه بالحسن الفاعل مع انه واضح البطلان نعم يعتبر في الاتصاف المزبور ان لا يتصف الفعل بالقبح الفاعلى لكنه اجنبي عما نحن بصدده واما حديث دعوى اختصاص الطلب بالحصة المرادة من جهة عدم امكان تعلقه بغير المقدور كما افيد في الوجه الثاني فيرد عليه اولا انه لا ينافي سقوط التكليف فيما إذا اتى بالفعل لاعن ارادة بعد ان كان مقتضى اطلاق المادة قيام الملاك بمطلق وجود الفعل المأمور به فيما إذا كانت القدرة من الشرايط العقلية على ما اعترف به (قده) في مبحث الضد وثانيا ان الدعوى المزبورة انما تتم على مذهب من يرى ان المنشاء بالصيغة انما هو مفهوم الطلب أو البعث أو النسبة الايقاعية أو ما يقاربها من المفاهيم واما على ما حققناه من انه ليس الا اظهار اعتبار كون المادة على ذمة المكلف فلا موجب لاشتراط التكلف بالقدرة اصلا غاية الامر ان العقل يعتبرها في موضوع حكمه في مرحلة الا لزام بالامتثال فتكون القدرة من شرايط التنجيز لا محالة (فان قلت) ماهى الفائدة في الاطلاق * (*) ________________________________________