وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 483 ] فالعمدة في المقام انما هو ثبوت الاجماع التحقيقي وسيأتي بيان معقد الاجماع من حيث العموم والخصوص (الثانية) ان الثابت باصالة الصحة ليس هي الصحة باعتقاد الفاعل إذ لا يترتب عليها فائدة مهمة مع انها خلاف ظواهر كلمات المجمعين بل هي الصحة الواقعية المشكوكة في موارد العبادات والمعاملات من العقود والايقاعات وحيث ان المعاملات التي تجري فيها اصالة الصحة قد اختلف فيها من حيث السعة والضيق فلابد من تحقيق ذلك وبيان الوجوه المحتملة فيه وهي ثلاثة (الاول) ان يكون الموضوع لاصالة الصحة هو صورة العقد الصادر من المتعاملين سواء كان الشك في صحته من جهة الشك في تحقق شرايط الصيغة أو شرايط العوضين أو شرايط المتعاقدين (وهذا الوجه) يبعد الالتزام به غايته فان الموضوع في كلمات المجمعين انما هو العقد فلا يشمل صورة الشك في تحقق ما يكون قوامه به (الثاني) ان يكون الموضوع هو العقد العرفي فكلما رجع الشك إلى تحقق ما يعتبر في العقد عرفا كالشك في قابلية العوضين للعوضية من جهة الشك في ماليته العرفية لا يكون اصالة الصحة جارية وإذا رجع الشك إلى تحقق الشرايط الشرعية بعد العلم بتحقق العقد العرفي فيرجع إلى إصالة الصحة (وبعبارة واضحة) الموضوع لاصالة الصحة في الشبهات الموضوعية هو الموضوع للحكم بالصحة من جهة الشبهة الحكمية لاجل الشك في اعتبار شئ فيها شرعا فكما انه إذا شك في صحة عقد لاحتمال شرطية شئ لها شرعا فيحكم بالصحة بدونه وعدم شرطيته تمسكا بإطلاق وجوب الوفاء بالعقد فكذلك يحكم بصحة العقد العرفي الخارجي عند الشك في تحقق ما اعتبر فيها شرعا زائدا على الشرائط العرفية والموضوعية في كلا المقامين هو العقد العرفي لا غير ولعل هذا هو مراد المحقق الثاني (قده) من جعل جريان اصالة الصحة مشروطا بتحقق أركان العقد وان كان يحتمل إرادته الوجه الثالث أيضا وهذا الوجه وإن كان وجيها بالقياس إلى الوجه الاول إلا انه لا يصح الاعتماد عليه من جهة ان عقد الوضع في كلمات المجمعين عبارة عن العقد المشكوك في صحته وفساده فلابد وان يكون متعلق الشك هو الصحة والفساد ابتداء من جهة نفس العقد فمع عدم احراز تمامية العقد في حد نفسه ولو من جهة الشك في تحقق الشرائط الشرعية المعتبرة في العوضين أو المتعاقدين لا يكون متعلق الشك هو صحة العقد وفساده ابتداء بل الشك يتعلق اولا وبالذات بأمر آخر وإن كان لازم الشك فيه هو الشك في صحة العقد إلا انه من باب الوصف بحال متعلق الموصوف وإلا فالعقد بما هو لا قصور فيه بل القصور من جهة المتعلق أو العاقد وقياس المقام بباب التمسك ________________________________________