وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 484 ] بالاطلاق مع الفارق فان موضوع الحكم هناك ليس إلا العقد العرفي الذي يطلق عليه لفظ العقد في مقام التخاطب واين ذلك من وقوعه في كلمات المجمعين الظاهرة في اعتبار لزوم كون الشك في صحة العقد وفساده من حيث هو عقد لا من جهة اخرى (لا أقول) ان الاجماع دليل لبي لا يمكن التمسك به إلا في الموارد المتيقنة فإنه إنما يتم في غير المقام مما لم يكن الاجماع على لفظ مطلق وإلا فلا مانع من التمسك باطلاقه كما في الادلة اللفظية (بل أقول) انه لا اطلاق في معقد الاجماع بالنسبة إلى ما لم يحرز الجهات الاخر الاجنبية عن صحة العقد وفساده بما هو عقد فيقتصر في جريان اصالة الصحة على صورة احراز بقية الجهات ولا يمكن التمسك بها مع الشك في تحققها وعلى ذلك فلابد من احراز تمام شرائط العوضين والمتعاقدين عند التمسك بها فينحصر التمسك بها بموارد الشك في تحقق شرائط الصيغة (نعم) ما كان من شرائط العوضين أو المتعاقدين راجعا إلى اعتباره في صحة العقد بما هو لا إلى اعتباره في مالية المال أو قابلية المتعاقدين للتصرف يصح التمسك عند الشك في تحققه بإصالة الصحة فإذا شك في كون منشئ الصيغة بالغا مع احراز كون المتعاقدين بالغين يصح التمسك بها فان اعتبار البلوغ في المنشئ يرجع إلى اعتبار خصوصية في الصيغة (نعم) اعتبار البلوغ في المتعاقدين اجنبي عن اعتبار امر في العقد بما هو بل هو نظير اعتبار المالية في العوضين في كونه مأخوذا في عقد الوضع ولابد من احرازه عند الشك في الصحة كما انه إذا شك في جهالة العوضين في كون المعاملة ربوية يصح التمسك بها فإن اعتبار معلومية العوضين أو عدم كون أحدهما زائدا على الآخر إنما اعتبر في صحة العقد لا في مالية المال وإلا لما صح المعاملة مع الجهالة أو الزيادة ولو في غير البيع من العقود المعاوضية مع انه يصح الصلح مع الجهالة بلا اشكال ومع الزيادة على قول فيستكشف من ذلك ان اعتبار المعلومية وعدم الزيادة من شرائط العقد ليس إلا (فتحصل) من جميع ما ذكرناه صحة الوجه الثالث وهو اعتبار احراز تمام ما يعتبر في العوضين والمتعاقدين فيما لا يرجع اعتباره فيهما إلى الاعتبار في العقد بما هو في الحكم بالصحة عند الشك فلو شك في قابلية المبيع للملكية وعدمها سواء كانت عرفية أو شرعية أو في قابلية المتعاقدين للعاقدية وعدمها لا يمكن التمسك باصالة الصحة في اثبات تلك القابلية (ومن هنا يظهر) انه لا وقع للتمسك باصالة الصحة عند الشك في عروض ما يجوز معه بيع الوقف لاثبات صحة بيع المتولي له فإنها غير متكفلة لاثبات قابلية الوقف للبيع وخروجه عما هو عليه من عدم قبوله للسير بالنقل والانتقال ________________________________________