وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 485 ] فلا يحكم بملكية المشتري له من جهة اصالة الصحة (وتوهم) جواز الحكم بها من جهة قاعدة اليد (مدفوع) بان قاعدة اليد واصالة الصحة من هذه الجهة متساويتان فإنه كما لا يمكن التمسك باصالة الصحة عند الشك في قابلية المحل للنقل والانتقال كذلك لا يمكن التمسك بالقاعدة عنده وذلك لما بيناه عند البحث عن القاعدة من انها انما تتكفل للحكم بالملكية الفعلية بعد الفراغ عن احراز قابليتها فمورد الشك في القابلية خارج عن تحت القاعدة والاصل كليهما (ثم انه يظهر) من شيخنا العلامة الانصاري (قدس سره) في المقام الفرق بين ما إذا كان الشك في بلوغ العاقد مع احراز صدور فعل من البالغ وبين غيره فحكم بجريان اصالة الصحة في الاول دون الثاني فإذا شك في كون الموجب أو القابل بالغا مع احراز كون الآخر بالغا حكم بصحة العقد نظرا إلى ان اصالة الصحة في فعل البالغ يثبت بها صحة العقد بتمامه فيثبت بلوغ الآخر ايضا واما إذا لم يحرز بلوغهما فلا يمكن التمسك بها لعدم احراز صدور فعل من البالغ حتى يحكم بصحته ولاجله فرق فيما إذا شك في بلوغ الضامن وعدمه بين ما إذا وقع التماس من بالغ للضمان وعدمه فحكم بصحة الضمان في الاول دون الثاني (وانت خبير) بأن معنى صحة الايجاب شرعا ليس إلا كونه بحيث لو تعقبه قبول صحيح لترتب عليه الاثر كما ان معنى صحة القبول كونه بحيث لو تقدمه ايجاب صحيح لكان مؤثرا وهذا المعنى من الصحة لا يلزمه تحقق قبول في الفرض الاول وتحقق ايجاب في الثاني اصلا وعلى تقدير تسليم اللزوم فغاية ما يثبت باصالة الصحة هو الحكم بصحة الموجود من حيث نفسه اعني بها الصحة التأهلية واما اثبات اللوازم والملزومات فلا وقد اعترف هو (قده) ايضا بذلك في الامر الرابع في هذا المقام فراجع (ومما ذكرناه) يظهر الحال عند الشك في بلوغ الضامن الموصي أو المبرئ ايضا وان اصالة الصحة لا تجري في شئ من هذه الموارد اصلا (الجهة الثالثة) ان الثابت باصالة الصحة ليس إلا ترتب الاثر المقصود منه بما هو فصحة الايجاب عبارة عن كونه بحيث إذا تعقبه القبول يترتب عليه النقل والانتقال وليس صحة الايجاب ملازمة لترتب النقل والانتقال بما هي وكذا صحة القبول عبارة عن كونه بحيث لو كان تقدمه ايجاب صحيح ترتب عليه النقل والانتقال إذ ليس النقل والانتقال من آثار خصوص القبول أو الايجاب فلا يمكن الحكم بتحقهما بمجرد العلم بتحقق الايجاب أو القبول مع الشك في تحقق الآخر (ومن ذلك يظهر) انه لا معنى للتمسك باصالة الصحة لاثبات النقل والانتقال عند الشك في تحقق الاجازة في البيع الفضولي والقبض في المجلس ________________________________________