وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 489 ] في كلام العلامة الانصاري (قده) والغرض من هذه التطويل هو بيان ان غرض الشيخ (قده) من ذكر الفرعين هو الاستشهاد بكل منهما لا ما توهمه بعض المحققين من انحصار محل الاستشهاد بخصوص الفرع الثاني هذا (والتحقيق) في المسألة عدم صحة الاجارة في المقام ولو في الشهر الاول أما عدم صحته في مجموع السنة حتى يتقدم قول المستأجر فلما عرفت من عدم جريان إصالة الصحة عند الشك فيها من غير جهة الشك في خصوصيات العقد وأما عدم الصحة في الشهر الاول فلعدم الاتفاق على استحقاق الدرهم في الشهر الاول ولو كان الدينار اثني عشر درهما فضلا عن كونه عشرة دراهم فإن المستأجر يدعي استحقاق المالك في الشهر الاول جزء من اثني عشر جزء من الدينار ومجرد موافقة ذلك الجزء مع الدرهم في المالية لا يوجب الاتفاق على استحقاق الدرهم كما هو ظاهر فإذا اختلف المالك والمستأجر في مال الاجارة فقال المالك آجرتك سنة بدينار وقال المستأجر بل بثوب وفرضنا ان قيمة ذلك الثوب هو الدنيار فهل يوجب ذلك اتفاقهما على استحقاق المالك للدينار (ثم قال) العلامة (قده) وكذا الاشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما والاقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى (قال) في جامع المقاصد ما حاصله ان المستأجر إذا ادعى اجرة معينة تساوي اجرة المثل فيقدم قوله على قول المالك لاصالة الصحة وإذا ادعى اجرة انقص منها فلا يتقدم قوله لاستلزامها دعوى اخرى وهي عدم استحقاق المالك أجرة المثل وهي لا تثبت بإصالة الصحة (وأنت خيبر) بأنه لا فائدة تترتب على تقديم قول المستأجر في الصور الاولى بعد اتفاقهما على استحقاق مقدار أجرة المثل اما بعنوان كونها اجرة المثل على فرض بطلان الاجارة أو بعنوان كونها الاجرة المسماة على تقدير صحتها (وكيف كان) فالغرض هو تنبيه العلامة (قده) على عدم حجية إصالة الصحة في مثبتاتها وقد بينا ان المطلب أوضح من ان يستشهد له بمثل هذين الفرعين (الجهة السادسة) في بيان تعارض إصالة الصحة مع الاستصحابات الموضوعية التي في مواردها قد بينا سابقا ان الشك في صحة العقد وفساده ينشأ (تارة) من الشك في اتصاف العقد بالشروط المعتبرة فيه من العربية والماضوية ونحوهما (وأخرى) من الشك في اتصاف المتعاقدين بالشروط المعتبرة في اهليتها للمعاقدة أو العوضين بالشروط المعتبرة في قابليتهما للعوضية (وثالثة) من الشك في تحقق شرائط المتعاقدين أو العوضين التي لا دخل لها في اهلية العاقد أو قابلية العوضين وإنما كان اعتبارها في صحة العقد كالبلوغ في العاقد الوكيل ________________________________________