[ 490 ] ومعرفة وزن المبيع أو كيله ونحوهما (اما القسم الاول) فلا ريب في جريان اصالة الصحة في مورده وتقدمه على اصالة عدم تحقق النقل والانتقال سواء كانت اصالة الصحة من الامارات أو من الاصول المحرزة أو الغير المحرزة غاية الامر ان تقدمها عليها على الاولين يكون بالحكومة واحراز موضوع الصحة وهو العقد العربي مثلا وعلى الاخير يكون من جهة التخصيص لاخصية دليلها من دليل الاستصحاب فإنه لو قدم دليل الاستصحاب وحكم بعدم حصول النقل لما بقي مورد لاصالة الصحة أصلا (واما القسم الثاني) فلا ريب في عدم جريان اصالة الصحة في موارده لا من جهة تقدم الاستصحابات الموضوعية التي قد تكون فيها حتى يناقش في تقدم تلك الاستصحابات عليها بل من جهة قصور الدليل للشمول لتلك الموارد فإنك قد عرفت ان عمدة المدرك لها هو الاجماع وقد عرفت انه لا إطلاق فيه بالقياس إلى تلك الموارد فلو فرضنا عدم وجود اصل موضوعي في تلك الموارد أيضا كما إذا شك في مالية المبيع المعين وعدمها حيث انه لا أصل يحرز كونه مالا أو غير مال لما كان مجال للرجوع إلى اصالة الصحة فيها فعدم الجريان مستند إلى قصور نفس الدليل لا إلى معارضته مع الدليل الآخر وعليه فلا يفرق ايضا في هذا القسم بين كونها إمارة أو اصلا محرزا أو غير محرز (وأما القسم الثالث) فلا ريب في تقدم إصالة الصحة على الاستصحابات الموضوعية الجارية في موارده بناء على كونها من الامارات فإذا شك في بلوغ العاقد الوكيل مع احراز بلوغ البائع المالك فإحراز بلوغه بالامارة أعني بها اصالة الصحة يكون رافعا للشك فيه من جهة الحكومة فلا يبقى موضوع لجريان الاصل الموضوعي كما انه لا ريب في تقدم تلك الاستصحابات عليها بناء على كونها من الاصول الغير المحرزة لحكومة الاستصحاب على تلك الاصول كحكومة الامارات عليه واما إذا بنينا على كونها من الاصول المحرزة (فهل) هي تتقدم على الاستصحابات ام الاستصحابات تتقدم عليها أو يقع المعارضة بينهما فيرجع إلى اصالة عدم الانتقال (وجوه) يظهر من شيخنا العلامة الانصاري (قده) اختيار الاخير منها وكلامه (قده) في المقام وان كان مشوشا غاية التشويش حسب اختلاف النسخ إلا ان شيخنا الاستاذ دام ظله نقل عن نسخة الاصل ان عبارة الشيخ (قده) هي العبارة المختصرة التي رقمت في بعض النسخ الكتاب في الهامش والعبارة المفصلة المتضمنة لبيان الاشكالات ودفعها هي عبارة سيد أساتيذنا العلامة الشيرازي (قده) التي كتبها بخطه الشريف حينما كان مشتغلا بتصحيح الكتاب بأمر الشيخ (قده) ولابد لنا من توضيح المرام من العبارة ________________________________________