وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 504 ] عنه لا محالة (الثالث) ان يكون احد الواجبين مما له البدل دون الآخر فإذا وقعت المزاحمة بين الموضوء وواجب آخر لا بدل له يتقدم ما ليس له البدل على ما له البدل والسر فيه واضح فان ما له البدل بمقتضى جعل البدلية يكون مشروطا بالقدرة شرعا فيقدم عليه ما ليس بمشروط بها كذلك والوجه في جعل هذا المرجح قسما آخر مع انه داخل في القسم الثاني هو ان هذا القسم فيه ملاك آخر للتقدم مع قطع النظر عن كون القدرة في احدهما شرعية وفي الآخر عقلية وهو ان ما ليس له البدل يكون اهم مما له البدل فيكون التقدم فيه من جهيتن (وربما يتوهم) ان هذا المرجح يكون مرجحا في باب المعارضة ايضا فإن العموم الشمولي يتقدم على العام البدلي في مورد المعارضة فيتحد التعارض والتزاحم من جهة هذا المرجح (ولكنه توهم فاسد) فان العام الشمولي وإن كان مقدما على العام البدلي في مورد المعارضة إلا انه ليس بملاك التقدم في باب المزاحمة بل من جهة قوة الدلالة وصلاح كون العموم الشمولي بيانا للعموم البدلي وقد مر بيان ذلك وسيجئ توضحيه ان شاء الله تعالى (الرابع) ان يكون احد المتزاحمين من دون ان يكون هناك شئ من المرجحات السابقة أهم من الآخر فان ما فيه الاهمية يتقدم على غيره ويكون معجزا مولويا عنه (الخامس) ان يكون احد الحكمين المفروض تزاحمهما وتساويهما في مقدار الاهمية سابقا في الزمان على الآخر فإن السابق منهما يأخذ محله ويكون معجزا مولويا عن الآخر فإذا دار الامر بين القيام في الركعة الاولى أو الثانية بحيث لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما فلا محالة يكون القيام في الركعة الاولى هو المتعين وبذلك يكون المكلف عاجزا عن القيام في الثانية فيسقط (نعم) لو كان الامر المتأخر اهم فلا محالة يكون حفظ القدرة بالقياس إليه مزاحما مع التكليف الفعلي ومتقدما عليه فالترجيح بالسبق متأخر عن الترجيح بالاهمية ايضا (ثم ان التزاحم) إنما يتحقق غالبا من جهة عدم القدرة وقد يتحقق لا من جهته بل من جهة اخرى كما إذا كان المكلف مالكا لخمس وعشرين من الابل التي يجب فيها خمس شياه ثم بعد مضي ستة اشهر ملك إبلا أخر فحصل النصاب السادس الذي يجب فيه بنت مخاض فلولا الدليل على ان المال الواحد لا يزكى في سنة مرتين لكان الواجب هو دفع خمس شياه بعد تمام الحول بالاضافة إلى خمسة وعشرين ودفع بنت مخاض بعد مضي حول ستة وعشرين لكن الدليل الدال عليه اوجب المزاحمه بين الحكمين وهذا القسم من التزاحم في غاية الندرة واما التزاحم من جهة عدم القدرة فيتحقق في (خمسة) مواضع (الاول) ________________________________________