[ 511 ] بالتعبد يرتفع موضوع الحجية وهذا بخلاف ما إذا كانت الحجية من جهة اصالة عدم القرينة فان الظاهر ان يكون الرافع حينئذ هو ثبوت القرينة على الخلاف فان كان بالعلم يكون ورودا أو تخصصا على ما عرفت الحال فيه وان كان بالتعبد يكون حكومة وقد ذكرنا مرارا ان الرافع للموضوع ان كان هو نفس التعبد بما هو فهو الوارد وان كان ثبوت المتعبد به فهو الحاكم ويحتمل كون الموضوع مقيدا من أول الامر بعدم ثبوت القرينة على الخلاف ولو بالتعبد فمع فرض التعبد بثبوت القرينة يتحقق الورود أيضا (وأنت خبير) بما فيه إذ قد عرفت أولا ان الحق في المقام هو التفصيل بين موارد اصالة الظهور بما إذا كان المطلوب هو الاطاعة والامتثال أو كشف المراد النفس الامري فالظهور حجة بما فيه من الكشف والظن النوعي على الاول دون الثاني ومع الاغماض عما ذكرناه فإن بنينا على كون الحجية من باب إصالة عدم القرينة فلا ريب ان الرافع لموضوعها هو ثبوت القرينة على الخلاف لا نفس التعبد بعدم الثبوت بما هو تعبد ضرورة ان الموجب لارادة خلاف الظاهر هو نفس وجود القرينة لا التعبد به فتكون الرافعية من جهة ثبوت المتعبد به ليس إلا فلا يكون لاحتمال الورود مجال أصلا وأما إذا بنينا على كون الحجية من باب الظن النوعي فاحتمال تقيد الموضوع من اول الامر مبني على التوهم المذكور أولا من كون اصالة الظهور في طرف الخاص واردة على اصالة الظهور في طرف العام وقد عرفت فساده لما ظهر من ان الرافع للموضوع وما يكون كاشفا عن المراد الواقعي على خلاف الظهور النوعي هو نفس وجود القرينة فالتعبد به تعبد بما هو رافع له لا ان التعبد بنفسه يكون رافعا فكم فوق بين التعبد بثبوت الرافع أو كون نفس التعبد رافعا والذي يعتبر في الورود هو الثاني وما هو متحقق في المقام هو الاول (فتلخص) ان احتمال الورود في باب الاصول اللفظية ساقط من أصله وأما الاصول العملية فما كان منها شرعيا يكون تقدم الامارة أو بعض الاصول عليها أيضا بالحكومة (نعم) ما كان منها عقليا يكون تقدم الامارة أو الاصل الشرعي عليه بالورود فينحصر مورد الورود بها ولا يتحقق في غيرها على ما عرفت الضابط في الحكومة والورود والشيخ (قده) وإن لم يتعرض للفارق بين الحكومة والورود تفصيلا إلا أن الظاهر أن الملاك عنده (قده) هو الملاك عندنا لعدم معنى آخر معقول لهما غير ما ذكرناه (السادس) لا ريب في ان حجية الدليل تتوقف على تماميته من جهات ثلاث (الصدور) (والدلالة) و (وجه الصدور) والتعارض بين الادلة إما ان يكون مع وجود مزية في احد المتعارضين على ________________________________________