وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 510 ] الواقعية فلا محالة يرتفع موضوعها بثبوت الخلاف الذي هو المتعبد به في طرف الخاص وقد ذكرنا مرارا ان الرافع لموضوع الاصل ان كان هو التعبد بما هو تعبد فيكون واردا وان كان ثبوت المتعبد به ولو من جهة التعبد فيكون حاكما ولا ريب ان المقام من قبيل الثاني دون الاول (وبالجملة) نسبة الخاص إلى العام كما عرفت نسبة القرينة إلى ذي القرينة فتقدم اصالة الظهور في طرف الخاص يكون من جهة ثبوت القرينة ببناء العقلاء لا من جهة ارتفاع موضوع اصالة الظهور في العام بعد ورود المخصص وجدانا فكأن المتوهم تخيل انه ليس من العقلاء الا بناء واحد على العمل بالعمومات مقيدا بعدم وجود المخصص فعند تحققه يرتفع موضوعه وقد عرفت ان الامر ليس كذلك بل بناؤهم على العمل بالعموم من جهة ارتفاع موضوعه ببنائهم على ثبوت القرينة بالتخصيص فيكون التقدم بالحكومة ثم ان الخاص إذا كان ظنيا من جهة الدلالة والسند فيكون تقدمه على اصالة العموم بالحكومة من جهتين (الاولى) من جهة السند (والاخرى) من جهة الدلالة فان قرينية الخاص تتوقف على حجيته من الجهتين فالحكومة تكون من جهتين وأما إذا كان ظنيا من جهة واحدة فالحكومة من جهة واحدة كما هو ظاهر (ثم اني) لا أظنك ان تتوهم (وتقول) ان تقدم اصالة الظهور في طرف الخاص على إصالة الظهور في طرف العام ان كان بالحكومة فتقدم الخاص على العام بل تقدم المقيد على المطلق دائما يكون بالحكومة فأي مورد يبقى للتخصيص أو التقييد وماذا يكون فارقا بين التخصيص والحكومة (فانك) قد عرفت فيما تقدم ان تعارض الخاص والعام بحسب مدلوليهما أمر وكون الاصل في احدهما حاكما على الاصل في الآخر امر آخر فان الحكومة في الثاني غير مناف للتخصيص في الاول والحكومة النافية للتخصيص هي ان تكون في نفس المدلول دون مقام الحجية (ثم ان) العلامة الانصاري (قده) ذكر في وجه تقدم الخاص الظني على العام تفصيلا (وحاصله) ان حجية الظهور ان كان من جهة الظن النوعي فيكون تقدم الخاص عليه من جهة الورود وأما إذا كان من جهة اصالة عدم القرينة فيكون التقدم بالحكومة ويحتمل كون التقدم بالورود ايضا (ثم أمر) (قده) بعد ما أفاد من احتمال الورود بالتأمل وقد اشكلت هذه العبارة على جملة من الاعلام (ولابد) لنا أولا من بيان مرامه (قده) ثم تعقيبه بما هو المختار عندنا (فنقول) ان حاصل ما أفاده هو ان حجية الظهور إذا كانت من جهة الظن النوعي فلا محالة يتقيد موضوعها بما إذا لم يكن هناك كاشف عن عدم ارادة الظهور الرافع للظن نوعا فمع وجود الكاشف عنه سواء كان قطعيا أو ________________________________________