وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 513 ] عدم ارث الزوجة من الدار وإن كانت معارضة بالادلة الدالة على ارثها منها إلا ان القدر المتيقن من أدلة عدم الارث هي الزوجة غير ذات الولد كما ان القدر المتيقن من أدلة الارث هي الزوجة ذات الولد فيجمع بينهما بحمل كل منهما على المتيقن من مورده وإن كانت النسبة بينهما بالتباين كذا قيل (ولكنك) عرفت في بحث المطلق والمقيد ان وجود القدر المتقين في مقام التخاطب إذا لم يكن بحيث يكون اللفظ ظاهرا فيه كما في موارد الانصرافات لا يوجب تقييد الاطلاق بنفسه وعليه فلا يكون مثل هذا النحو من القدر المتيقن قابلا للقرينة في كل من الطرفين فإن غاية الامر حينئذ هو وجود القدر المتيقن بالنسبة إلى مقام ثبوت الحكم واقعا لاجل المناسبات والاستحسانات كما قيل من ان إرث غير ذات الولد من الدار يوجب تسلط الزوجة على اتيانها برجل آخر على الورثة ووجود القدر المتيقن في الحكم كيف يمكن ان يكون رافعا للتعارض بين الدليلين في مقام الدلالة مع كون النسبة بينهما هو التباين كما هو المفروض فالحق سقوط هذا المرجح عن المرجحية من أصله (نعم) لو كان كل من المطلقين منصرفا في مقام الاثبات إلى غير ما ينصرف إليه الآخر لما تحقق التعارض بينهما كما هو ظاهر ضرورة انه لو لم يكن هناك معارض ايضا لما كان المطلق حجة لاثبات الاطلاق في حد نفسه (ومنها) ما إذا كان احد الدليلين واردا في مورد خاص فإن وروده فيه يوجب نصوصيته بالقياس إليه فلا يجوز اخراجه عنه وتخصيصه بغير مورده فيقدم على معارضه وان كانت النسبة بينهما عموما من وجه (ومنها) ما إذا لزم من تخصيص احد الدليلين استهجان التخصيص كما إذا لم يبق له مورد أصلا أو بقي بمقدار لا يجوز التخصيص إلى ذلك المقدار بخلاف الآخر فان ذلك يوجب تقدمه عليه وان كانت النسبة عموما من وجه (ومنها) ما إذا كان دلالة احد الدليلين بالوضع والآخر بالاطلاق فان ما بالوضع يتقدم على غيره ويكون بيانا له فإذا ورد أكرم العالم ثم ورد لا تكرم الفساق فيقدم الثاني على الاول فيحكم حرمة إكرام العالم الفاسق فان شمول الاول له يتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيه التي من جملتها عدم البيان وشمول الثاني له بالوضع يصلح ان يكون بيانا له فيقدم عليه (ومنه يظهر) انه لو وقعت المعارضة بين مفهوم الغاية الذي هو بالوضع ومفهوم الشرط الذي هو بالاطلاق لتقدم مفهوم الغاية عليه ويلحق بهذا القسم ما إذا كان التعارض بين العموم الشمولي والبدلي ولو كان كلاهما بالاطلاق فان المطلق الشمولي يتقدم على المطلق البدلي فان التخيير بين افراد المطلق البدلي يتوقف على كون الافراد ________________________________________