وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 248 ] أو العصر بعد الفراغ من المغرب (فربما يقال) بعدم الانحلال نظرا إلى ان احد طرفي العلم الاجمالي وان كان يتنجز فيه التكليف بالعلم السابق كما في المثال الاول أو بقاعدة الشك في الوقت بعد تعارض قاعدتي الفراغ كما في المثال الثاني الا انه لا يوجب انحلاله إلى علم تفصيلي وشك بدوي حتى يرجع إلى الاصل في الطرف الآخر فإن المفروض ان المثبت للتكليف والمنجز له في احد الطرفين ليس حكما يقينيا ولو بالتعبد وانما هو حكم عقلي محض ومعه يكون المنجز في احد الطرفين خصوص العلم الاجمالي وفي الطرف الآخر هو وغيره ولكن يدفعه ان الملاك في الانحلال ليس هو العلم بالتكليف الشرعي بل انقلاب العلم عما هو عليه من كونه علما بالتكليف على كل تقدير ومن المعلوم انه مع تنجز التكليف في بعض الاطراف بمنجز سابق واحتمال انطباق المعلوم بالاجمال عليه لا يكون العلم الاجمالي علما بالتكليف على كل تقدير بل مرجعه إلى الشك في حدوث التكليف في الطرف الآخر فيجري عليه الاصل بلا معارض (فإن قلت) سلمنا انحلال العلم الاجمالي فيما إذا كان بعض اطرافه مما تنجز فيه التكليف بمنجز عقلي غير متوقف على وجود العلم الاجمالي نظير ما إذا كان بعض الاطراف من اطراف العلم الاجمالي السابق (واما) إذا كان المنجز العقلي كقاعدة الاشتغال المترتبة على العلم الاجمالي الموجب لتساقط الاصول الحاكمة عليها (فلا) فانها لو كانت موجبة للانحلال لزم من وجودها عدمها إذ جريانها يتوقف على سقوط الاصل الحاكم عليها المتوقف على تنجيز العلم فلو لزم من جريانها الانحلال وعدم تنجيزه فيجري الاصل الحاكم فيسقط المحكوم وهذا هو التالي المحال من استلزام وجود الشئ لعدمه كما تقدم نظيره (قلت) لو كان الوجه في الانحلال في المثال جريان الاصل النافي في الطرف الآخر لتم ما ذكرت كما مر نظيره لكن الامر ليس كذلك بل الموجب له هو جريان الاصل المثبت للتكليف الموافق للعلم الاجمالي فانه يوجب سقوط الاصول المنافية له من الطرفين الطولية والعرضية واما الاصل الموافق له فلا مانع من جريانه ويخرج العلم بذلك عن كونه علما بالتكليف مطلقا فيجري الاصل المحكوم في الطرف الاخر ايضا وبالجملة الملاك في سقوط الاصول من الطرفين هو العلم بالتكليف الفعلي وهو مختص بالنافية دون المثبتة وببركتها يجري الاصل النافي في الطرف الآخر ايضا فكم فرق بين المقام وما تقدم (ثم انه) لا فرق فيما ذكرناه من عدم تنجيز العلم الاجمالي مع وجود المنجز للتكليف في احد الطرفين بين ما إذا كان المنجز سابقا على العلم الاجمالي في الوجود أو لاحقا له بشرط ان ________________________________________