[ 260 ] من ان تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على كون العلم علما بالتكليف على كل تقدير ومع تنجز التكليف في احد الطرفين بمنجز شرعي أو عقلي لا يكون كذلك بل يكون مرجعه إلى الشك في حدوث تكليف آخر غير المتنجز سابقا وحيث ان المفروض في المقام ذلك لتنجز الحكم في الطرف الآخر على تقدير وجوده بالعلم السابق فلا أثر لهذا العلم الاجمالي واما العلم بنجاسة مجموع الملاقى وما لاقاه أو الطرف الآخر فلا اثر له ايضا فان نجاسة الملاقى ونجاسة ما لاقاه ليستا في مرتبة واحدة بل الشك في احدهما مسبب عن الشك في الآخر فالعلم بخطاب مردد بين الطرفين سابق في الرتبة على الخطاب المشكوك أوجب تنجز المعلوم وسقوط الاصول في اطرافه فلم يبق إلا الشك في خطاب متعلق بخصوص الملاقي ومن الضروري ان الاصول إذا سقطت في ناحية الشك السببي فينتهي الامر إلى الاصل الجاري في الشك المسببي (ومنه يظهر) انه لا فرق في عدم لزوم الاجتناب بين ما إذا كان الملاقاة سابقا على العلم الاجمالي أو لاحقا فان الميزان في خروج الملاقي عن اطراف العلم هو كون خطابه في طول خطاب ما لاقاه من غير دخل للتقدم الزماني فيه اصلا وسيجئ له مزيد بيان ان شاء الله تعالى (فإن قلت) سلمنا ان نجاسة الملاقي مسببة عن نجاسة ما لاقاه إلا ان طهارته ليست مسببة عن طهارته فاصالة الطهارة الجارية في الملاقي تكون في عرض الاصل الجاري فيما لاقاه من دون سببية في البين وعليه يكون كل منهما ساقطا بالمعارضة مع الاصل الجاري في الطرف الآخر (قلت) طهارة الملاقي وان لم تكن مسببة عن طهارة ما لاقاه الا ان الاصلين الجاريين فيهما ليسا في مرتبة واحدة بل الاصل الجاري في الملاقي محكوم للاصل الجاري فيما لاقاه على تقدير جريانه وذلك لما مر مرارا من عدم الفرق في جريان الاصل بين ترتب الاثر على نفس مؤداه أو على نقيضه وحيث ان من آثار طهارة الشئ عدم تنجس ملاقيه فجريان اصالة الطهارة في الطرف لا يبقى مجالا لجريان اصالة الطهارة في ملاقيه فإنه يحكم عليه بعدم النجاسة شرعا فلا يبقى شك فيها حتى يرجع فيه إلى الاصل نعم لو فرضنا سقوط الاصل فيه كما في المقام فينتهي الامر إلى الاصل المسببي كما عرفت (فان قلت) قد ذكرت سابقا ان مقتضى العلم الاجمالي سقوط الاصول الطولية كلها بمعارضة الاصل في الطرف الآخر وانه لا تصل النوبة إلى الاصل المحكوم بعد سقوط الاصل الحاكم فإذا فرضنا ان احد طرفي العلم كان معلوم الطهارة سابقا فلا يمكن جعل المعارضة بين الاستصحاب في طرفه وقاعدة الطهارة في الطرف الآخر حتى يرجع ________________________________________