[ 279 ] ناشئا عن الشك في القدرة المعتبرة في فعلية التكليف عقلا لا يكون موردا للبراءة بل لا بد فيه من الاحتياط حتى يعلم العجز (واما) ما ربما يقال في وجهه من ان العلم الاجمالي مقتض لوجوب الموافقة وعدم حصر الاطراف مانع عنه فيجري اصالة عدم المانع أو ان العمومات مقتضية لوجوب الاجتناب عن المحرم المردد في الاطراف ما لم يثبت التخصيص (ففيه) انه مبني على تمامية قاعدة المقتضي والمانع وسيجئ في محله ان شاء الله تعالى بطلانها أو على جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وقد عرفت في محله فساده (هذا) تمام الكلام في الشبهة التحريمية الموضوعية ويظهر منه الحال في بقية أقسامها * (المطلب الثاني) * - في الشبهة الوجوبية والامر فيها اما ان يكون دائرا بين المتباينين أو بين الاقل والاكثر فهنا مقامان (المقام الاول) في دوران الواجب بين امرين متباينين والكلام فيه من حيث حرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية يظهر مما ذكرناه في الشبهة التحريمية وانه لا مجال لجعل الحكم الظاهري مع العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي فتسقط الاصول في اطرافه لا محالة وقد نسب الخلاف في المقام إلى المحقق الخوانساري والمحقق القمي قدس سرهما في تجويزهما المخالفة القطعية في غير ما قامت الضرورة والاجماع على عدم جوازها بتوهم قبح التكليف بالمجمل المردد عند المكلف المعلوم عند الشارع لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح (وفيه) اولا انه لا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان هناك مصلحة مقتضية له من تقية ونحوها كما أوضحنا الحال فيه في بعض مباحث العام والخاص فإذا كان اطراف التكليف محصورة وكان المكلف قادرا على امتثاله بالاحتياط فأي قبح فيه عند العقلاء (نعم) إذا كان اطرافه غير محصورة ولم يكن المكلف قادرا على تحصيل الواقع لكان دعوى القبح في محلها لكنه اجنبي عن محل الكلام بيننا وبينهما قدس سرهما (وثانيا) انه على فرض تماميته يختص بخصوص ما إذا كان التكليف صادرا من المولى مجملا ولا يعم جميع موارد الشبهة الوجوبية الناشئة من الاجمال الطارئ كما في صورة عدم النص أو الشبهات الموضوعية فإن التكليف في تمام هذه الموارد لا اجمال فيها في حد نفسه حتى يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة بل الاجمال إنما نشأ من الجهات الخارجية التي لا يجب على الشارع رفعها (وكيف كان) فلا ينبغي صرف الوقت لدفع مثل هذه التوهمات في امثال زماننا الذي كان فسادها فيه من الضروريات * (ثم انه) * ربما يستدل على وجوب الموافقة ________________________________________