وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 311 ] والشرائط واما ان يستفاد من التكليف النفسي (اما الشق الاول) وهو ما إذا كان التقييد مستفادا من الدليل الدال عليه بعنوانه فلا ريب في اطلاقه لحالتي التعذر والتمكن ومقتضاه سقوط التكليف من اصله عند تعذره (واما الشق الثاني) فربما يقال فيه بأن مقتضاه اختصاص التقييد بحال التمكن فان التكليف الغيري كالتكليف النفسي يكون مشروطا بالقدرة لا محالة فإن الاشتراط بالقدرة من لوازم التكليف مطلقا نفسيا كان أو غيريا ولازم ذلك هو تعلق الامر بغير المتعذر وسقوط التقييد حال التعذر (ويرد عليه) ان الامر وان كان ظاهرا في افادة الطلب المولوي الا ان هناك صارف عنه في خصوص الاوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط فإن الظاهر فيها كونها للارشاد وبيان دخل متعلقاتها في الواجب جزء أو شرطا كما في الاوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط في باب المعاملات فالظهور الاولي في دلالة الامر على الطلب يكون منسلخا في باب الاوامر المتعلقة بالاجزاء والشرائط في باب العبادات والمعاملات وعليه فلا موجب للتقييد بحال التمكن بل يكون حال الاوامر الغيرية كحال الادلة الدالة على التقييد بعنوانه في استفادة القيدية المطلقة منها مع انا لو سلمنا دلالة الاوامر الغيرية في خصوص باب العبادات على الطلب فلا يترتب عليها ما توهم من اختصاص التقييد المستفاد منها بحال القدرة وذلك فان الطلب المتعلق بالجزء أو الشرط حيث انه متحد مع الطلب المتعلق باصل الواجب وليس طلبا آخر مغايرا معه وإلا استحال كون متعلقه قيدا للواجب كما هو ظاهر فاشتراطه بالقدرة على متعلقة بعينه هو اشتراط الامر بالمركب بها ونتيجة ذلك هو سقوط أصل الواجب مع عدم القدرة عليه لا سقوط التقييد وبقاء الامر متعلقا بغيره وقد مر بيان ذلك في التنبيه الاول فراجع (واما الشق الثالث) وهو ما إذا كان التقييد مستفادا من التكليف النفسي فهو مستحيل التحقق في باب الاجزاء والشرائط فان الامر النفسي بشئ يستحيل كونه منشأ لانتزاع الشرطية أو الجزئية من متعلقه بل غاية الامر كون متعلقه واجبا في واجب نعم يمكن تصويره في المانعية فإن حرمة شئ توجب تقييد دليل الواجب بغيره فيتقيد الامر بالصلاة مثلا المطلق من حيث ايقاعها في لباس الحرير وغيره بغيره لحرمته وهل القاعدة فيه تقتضي اختصاص القيدية بحال فعلية الحرمة أو يكون القيدية فيه مطلقة ايضا يظهر من المحقق الخونساري (قده) الاول وان القيدية الناشئة من التكليف سواء كان نهيا أو امرا تختص بصورة فعلية التكليف فتكون ساقطة بسقوطه وارتضاه المحقق القمي (قده) لكنه الحق صورة عدم تنجز التكليف بعدم فعليته ايضا فالتزم ________________________________________