وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 341 ] الوسائل والوافي إذا كانت المسألة معنونة في كتاب الشرائع فان عناوين كتاب الوسائل على طبق المسائل المذكورة فيه واما إذا لم تكن المسألة معنونة فيه فتحصيل الاطمئنان بالعدم لا يخلو من اشكال وربما يختلف حصوله باختلاف الموارد والمتبع في ذلك هو نظر الفقيه (الثالث) انه ذكر الفاضل التوني (قده) لاصالة البراءة شرطين آخرين (احدهما) ان لا يكون جريانه مستلزما لتضرر مسلم (الثاني) ان لا يكون مثبتا لحكم آخر (اما الشرط الاول) فلم نعرف لاعتباره وجها في المقام إذ دليل نفي الضرر يتقدم بالحكومة على اقوى الامارات فضلا عن الاصول لا سيما مثل اصالة البراءة التي هي من الاصول الغير المحرزة واما (الشرط الثاني) فتفصيل الكلام فيه هو ان اصالة البراءة عقلية وشرعية كما عرفت سابقا لا يترتب عليها الا المعذورية وعدم تنجز الحكم الواقعي لو كان في موردها وان كان بين العقلية والشرعية فرق من جهة اخرى وهي ان الوظيفة الشرعية انما هو الترخيص لا الحكم بعدم استحقاق العقاب وانما يثبت عدم الاستحقاق بالتبع والملازمة وهذا بخلاف حكم العقل فان ادراكه انما يتعلق بعدم الاستحقاق وهو الذي يستقل به ويلزمه الترخيص في العمل بالتبع والا فالترخيص ليس من شأن العقل ومدركاته وعلى ذلك فنقول ان الحكم الشرعي الممنوع ثبوته بجريان اصالة البراءة اما ان يكون بنحو الملازمة بينه وبين عدم الحكم في مورد الاصل كوجوب صلاة الجمعة الملازم لعدم وجوب الظهر واما ان يكون بنحو دخل عدم ذاك الحكم في ثبوته اما من جهة مزاحمتها في مقام الفعلية كعدم وجوب الازالة الدخيل في وجوب الصلاة مثلا واما من جهة دخله فيه شرعا وعلى الثاني فاما ان يكون العدم الدخيل هو العدم الواقعي أو العدم في مقام التنجز بان يكون عدم تنجز حكم دخيلا شرعا في ثبوت حكم اخر كما إذا فرضنا ان عدم التكليف المالي بالنحو الاول أو الثاني دخيل في وجوب الحج شرعا لتوقفه على الاستطاعة المتوقف عليه فهذه شقوق اربعة (اما الشق الاول) فلا ريب فيه ان جريان اصالة البراءة في مورد لا يثبت حكما آخر ملازما لعدم الحكم في مورده إذ الثابت باصالة البراءة ليس الا المعذورية فقط فكيف يثبت بها ما يلازم عدم الحكم واقعا بل ستعرف في بحث الاستصحاب انشاء الله تعالى انه مع كونه اقوى الاصول وله جهة نظر إلى الواقع ولذا كان من الاصول المحرزة لا يثبت به اللوازم والملزومات فكيف بالاصل الغير المحرز (واما الشق الثاني) فلا اشكال في جواز الاكتفاء باصالة البراءة فيه فان كان حكم يكون مزاحما للاخر وشاغلا مولويا عنه انما هو ________________________________________