وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 344 ] لخروج قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع بل موارد الشك في المقتضي التي لا نقول بجريان الاستصحاب فيها عن التعريف المذكور ان شاء الله تعالى (الثانية) في بيان ان الاستصحاب هل هو من المسائل الاصولية أو الفقهية أو القواعد الفقهية أو التفصيل بين البحث عن جريانه في الشبهات الحكمية والبحث عن جريانه في الشبهات الموضوعية (لا اشكال) في ان الملاك في كون المسألة فقهية سواء كان من مسائلها الشخصية أو قواعدها هو كون محمول المسألة من عوارض فعل المكلف بلا واسطة بحيث لو ضم إليها صغراها انتج نتيجة شخصية اما بقياس واحد كما في المسائل الشخصية كما نقول الآن دخل الوقت وكلما دخل الوقت وجب الطهور والصلاة فينتج الآن يجب الطهور والصلاة واما بقياسين كما في القواعد الفقهية التي هي في الحقيقة مجمع مسائل متعددة كما نقول البيع مما يضمن بصحيحه وكلما كان كذلك يضمن بفاسده فالبيع يضمن بفاسده ثم نحتاج في استنتاج النتيجة الشخصية إلى قياس آخر وهو ان المعاملة الصادرة الفلانية الفاسدة انما هي بيع والبيع يضمن بفاسده فتلك المعاملة يضمن بفاسده وهكذا الامر في بقية القواعد الفقهية الجامعة لعدة مسائل فقهية واما الملاك في كون المسألة اصولية فقد ظهر لك في اول الكتاب واشرنا إليه غير مرة أنه وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط بمعنى كونها كبرى كلية بحيث إذا انضم إليها صغراها لانتجت نتيجة فقهية ومن ذلك يعلم ان مسائل بقية العلوم المتوقفة عليها الاستنباط وان كان لها دخل في الاستنباط الا انها لا تقع كبرى لقياس الاستنباط بل لا محالة تكون صغرى له حتى مسائل علم الرجال الذي هو اقرب تلك العلوم إليه إذ فيها يعلم وثاقة الراوي مثلا فتقع صغرى وينضم إليها كبرى حجية قول الثقة فينتج مسألة فقهية ولاجل ذلك يمكن ان يقال ان مباحث الالفاظ كالبحث عن ظهور الامر في الوجوب مثلا داخل في المبادي إذ بها ينقح موضوع البحث عن حجية الظواهر الذي هو من المباحث الاصولية كما ان في علم الرجال ينقح موضوع البحث عن حجية خبر الثقة غاية الامر انها من المبادئ التي لم تتحقق في علم آخر فذكرت في علم الاصول ويمكن الفرق بينهما بان نتيجة البحث الرجالي حيث انها ليست الا معرفة حال راو معين فلا تصلح ان تقع كبرى لقياس الاستنباط فلا محالة يتمحض البحث المذكور في كونه من المبادئ وهذا بخلاف البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا فانه وان كان يشترك مع البحث الرجالي في كونه بحثا عن موضوع الحجة الا انه يفترق عنه في انه بحث عن كبرى كلي إذا انضم إليها صغراها انتجت نتيجة فقهية ولو بعد الفراغ عن حجية ________________________________________