وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 370 ] تكليفه الفعلي هل هو الاتيان بركعة متصلة أو منفصل فالاستصحاب اجنبي عن ذلك وليس مفاد ادلة وجوب البناء على الاكثر منافيا للاستصحاب اصلا (نعم) الجعل الاولي هو وجوب الاتيان بالركعات متصلة وأدلة وجوب البناء على الاكثر مخصصة لها واقعا ولذا حكم بالاجزاء فيها على تقدير انكشاف النقصان فيما بعد ولو كان مفاد تلك الادلة حكما ظاهريا لكان الحكم بالاجزاء على خلاف القاعدة فلولا تلك الادلة وبقاء الجعل الاولي على حاله لكان مقتضى الاستصحاب هو وجوب الاتيان بالركعة الرابعة موصولة ولكن مع وجودها وانقلاب الحكم الواقعي إلى وجوب الاتيان بها مفصولة لم يكن مقتضى الاستصحاب إلا وجوب الاتيان بها كذلك فأدلة وجوب البناء على الاكثر غير منافية لاطلاق دليل الاستصحاب كما توهمها المحقق صاحب الكفاية (قده) فضلا عن المنافاة لاصله ومع عدم المنافاة تبقى الرواية على ظهورها في الاستصحاب من دون مقتض للحمل على التقية اصلا بل قد عرفت ان الصحيحة بنفسها ظاهرة في وجوب الاتيان بالركعة المشكوكة منفصلة فكيف يمكن حملها على التقية على ما افاده هو (قده) من استلزام حمل الرواية على الاستصحاب لذلك وليت شعري اي مخالفة للظاهر في حمل قوله (ع) ولا يدخل الشك في اليقين على وجوب الاتيان بالركعة المشكوكة منفصلة حتى لا يكون المشكوك داخلا في المتيقن حيث افاد (قده) ان فيه من المخالفة لظواهر الفقرات الست أو السبع ما لا يخفى على المتأمل بل في بعض تلك الفقرات ظهور في ذلك كما هو ظاهر (وثانيا) ان التعبير عن وجوب البناء على الاكثر الذي هو موجب لليقين بالبراءة بالبناء على اليقين اي ربط له بالتعبير عنه بنقض اليقين بالشك واي جامع بين القضيتين غير اشتراكهما في لفظ اليقين ولعمري ان حمل هذه القضية على ذلك لارادته من البناء على اليقين من الغرائب التي ما كنا نأمل صدور مثلها عن مثله (قده) (وثالثا) سلمنا ان ظهور الصحيحة في الاستصحاب يقتضي حملها على التقية إلا انه لا اشكال في ان الحمل على التقية الذي هو خلاف الاصل انما يصار إليه ويرفع اليد عن مقتضى الاصل بمقدار الضرورة ولا ريب ان الضرورة انما اقتضت الحمل عليها في خصوص المورد فما الموجب لرفع اليد عن القاعدة المستشهد بها على حكم المورد واي مخالفة اخرى للظاهر في ذلك بل رفع اليد عن القاعدة في غير المورد خلاف الظاهر ونظير ذلك كثير في الفقه (منها) قوله (ع) في ثبوت العيد ووجوب الافطار ذلك إلى امام المسلمين ان افطر افطرنا وان صام صمنا حيث أن التقية في التطبيق لا تنافي ________________________________________