وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 403 ] الزماني الذي تتقوم حقيقته بالانصرام والتقضي كالحركة والتكلم وجريان الماء أو الدم انما ينشأ من امور ثلاثة (الاول) ان يشك في بقائه لاحتمال وجود الرافع بعد احراز المبدأ الذي اقتضى وجوده من اول الامر كما إذا احرز ان المتكلم له داع إلى التكلم مقدار ساعة ولكن شك في بقائه لاحتمال وجود الصارف في البين وكما إذا احرز وجود المبدأ المقتضي لسيلان الماء أو الدم مقدارا ثم احتمل وجود مانع عنه (الثاني) ان يشك في بقائه لعدم احراز مقدار المبدأ المقتضي لوجوده كما إذا شككنا ان المبدء للتكلم أو السيلان اقتضى وجودهما بمقدار ساعة أو ازيد (الثالث) ان يعلم انتهاء اقتضاء المبدأ الاول ولكن احتمل وجود مبدء آخر مقتض للوجود ثانيا كما إذا علم ان المبدء الاول انما اقتضى وجودهما بمقدار ساعة ليس الا ولكن احتمل وجود مبدء آخر مقتض للوجود بعد تلك الساعة (لا اشكال) في جريان الاستصحاب في القسم الاول كجريانه في نفس الزمان شخصيا وان كان بينهما فرق من جهة وهو ان الموجب للوحدة المساوقة للشخصية في الزمان انما كان هو وحدة المفهوم عرفا المستلزمة للبقاء عقلا حيث ان اجزاء الزمان بعد اتحاد المفهوم العرفي انما كانت بمنزلة المادة الهيولائية والهيئة الاستمرارية لها بمنزلة الصورة النوعية لها وهذا المعنى مفقود في الزمانيات وحافظ الوحدة فيها انما هو وحدة المبدأ المقتضي لها وتعدده فإذا كان المقتضي للسيلان أو الحركة أو التكلم واحدا فلا محالة يكون كل ما يوجد في الخارج معلولا له واحدا قصيرا كان ام طويلا واما إذا كان المبدأ المقتضي لها محدودا بزمان فلا محالة يكون الموجود بعده بمبدء اخر مغايرا له وجودا وعلى ذلك فإذا كان الشك في البقاء مستندا إلى الشك في الرافع بعد احراز المقتضي لاستمراره فلا محالة يكون مشمولا للاخبار وموردا للاستصحاب الشخصي (وتوهم) رجوع هذا القسم إلى استصحاب الكلي بعد فرض وحدة الوجود الخارجي (واضح الفساد) (واما القسم الثاني) فجريان الاستصحاب وعدمه فيه مبني على ما تقدم من اعتبار احراز المقتضي في جريانه وعدمه (واما القسم الثالث) فهو من صغريات القسم الثالث من استصحاب الكلي والكلام فيه هو الكلام فيه بعينه (ثم ان الواجب) أو الوجوب (اما ان) لا يعتبر فيه الزمان اصلا فلا اشكال في جريان الاستصحاب فيه (واما ان) يكون معتبرا فيه اما على نحو القيدية المكثرة للطبيعة أو على نحو الظرفية فإن اعتبر على نحو القيدية فلا اشكال في عدم جريان استصحاب المتيقن السابق مثلا إذا وجب الجلوس مقيدا من طلوع الشمس إلى الزوال فلا اشكال في انه فرد مغاير للجلوس فيما بعد الزوال فيكون اثبات الحكم ________________________________________