[ 421 ] الملاقي مع الشك في بقاء الرطوبة في الجزء المتنجس من الحيوان في الصورة الاولى دون الثانية ووجه ذلك ان الرطوبة إذا فرضت في الحيوان كالذباب مثلا فلا محالة يكون الحكم بالنجاسة المترتبة على السراية موقوفا على احرازها ومن المعلوم ان استصحاب بقاء الرطوبة فيه أو استصحاب بقاء نجاسته لا يفيد شيئا مع عدم احرازها واما إذا كان الجسم الملاقي له رطبا حال الملاقاة فالسراية وجدانية ويكفي حينئذ استصحاب نجاسة الحيوان المعلوم نجاسته سابقا المشكوك بقاؤه للشك في بقاء رطوبته واما على القول بعدم نجاسة اجزاء الحيوان بالملاقاة مع النجس أو المتنجس وانما المنجس للملاقي هو نفس الرطوبة المتنجسة أو النجسة فيه فاستصحاب الرطوبة لا يترتب عليه اثر شرعي بنفسه فلا يكون جاريا (ولكن يمكن ان يقال) على تقدير عدم تنجس اجزاء الحيوان بجريان الاستصحاب مع فرض تركب الموضوع من الملاقات وبقاء كون احد المتلاقيين رطبا إذ بقاء الرطوبة حينئذ يكون هو الجزء الاخير المتمم للموضوع فيكفي احرازه بالاصل مع احراز الجزء الآخر وهو الملاقاة بالوجدان (نعم) لو قلنا باعتبار السراية في الموضوع لما يكفي استصحاب الرطوبة في احرازها فلا فرق بين ما إذا قلنا بتنجس اجزاء الحيوان وعدمه في الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الموضوع مركبا من الملاقاة وبقاء نفس الرطوبة في الجسم الحامل للرطوبة النجسة والحكم بالطهارة فيما إذا كان بسيطا لازما لبقاء الرطوبة عقلا فالمدار على احراز الموضوع ليس الا (ومنها) استصحاب بقاء الشهر السابق وعدم دخول الشهر اللاحق لاثبات الاولية لما بعد اليوم المشكوك كونه من الشهر السابق الثانوية لما بعده وهكذا فإنه إذا قلنا بأن اول الشهر مثلا عبارة عن كون يوم من شهر مع عدم كون سابقه منه حتى يكون من الموضوعات المركبة فلا اشكال في جريان الاستصحاب واحراز جزء من الموضوع بالاصل مع احراز الجزء الآخر بالوجدان وان قلنا بأنه مفهوم بسيط لازم لهذين الامرين كما هو الصحيح لما ذكره مرارا من ان المفاهيم والمدركات العقلية بسيطة في اعلى مراتب البساطة وليس شئ منها مركبا من مفهومين متغايرين فيتوقف اثبات عنوان الاولية أو الثانوية مثلا بالاستصحاب على القول بالاصول المثبتة (ولكن التحقيق) ان الاستصحاب وان لم يكن مثبتا لذلك على ما هو المحقق من عدم حجية الاصول المثبتة إلا ان الادلة الدالة على اعتبار الرؤية في ثبوت الشهر أو مضي ثلثين من الشهر السابق يكفي في اثبات ذلك فإنه إذا لم ير الهلال في اليوم المشكوك كونه من رمضان مثلا فلا محالة يكون مبدء الشهر بحكم الشارع هو اليوم الذي ما بعده. ________________________________________