[ 441 ] إلا إلى اثبات استمرار الحلية على تقدير ثبوتها فكما انه لا يثبت حلية الشئ عند الشك فيها مطلقا فكذلك لا يثبت حليته عند الشك فيها بعد التخصص في زمان فلا مناص في امثال هذه الموارد عن التمسك بالاستصحاب (ومنه يظهر) انه لو لم يمكن التمسك به ايضا كما في موارد اخذ الزمان قيدا لما امكن التمسك بالعموم ايضا (فتحصل) ان موارد التمسك بالعموم مغايرة بالذات مع موارد التمسك بالاستصحاب (كما ظهر) ان التفرقة بينهما بأخذ الزمان قيدا أو ظرفا على ما توهم من ظاهر عبارة العلامة الانصاري (قده) في غير محله بل الفارق هو ما ذكرناه من أنه إذا اخذ الزمان في ناحية الحكم فلا مجال للتمسك بالعموم كما أنه إذا اخذ في ناحية المتعلق فلا مناص عن التمسك به وعبارة شيخنا العلامة (قده) في غير محله بل الفارق هو ما ذكرناه من أنه إذا اخذ الزمان في ناحية الحكم فلا مجال للتمسك بالعموم كما أنه إذا اخذ في ناحية المتعلق فلا مناص عن التمسك به وعبارة شيخنا العلامة (قده) وإن كانت قاصرة عن افادة ذلك في المقام إلا ان عبارته في بحث خيار الغبن من المكاسب ظاهرة فيه وبذلك تندفع الاشكالات الكثيرة التي اوردت عليها فراجع وتأمل في فهم مرامه (قده) (هذا فيما علم) أن الزمان اخذ في ناحية الحكم أو المتعلق (وأما) إذا شك في ذلك (فتارة) يكون الشك في اصل اعتباره (وأخرى) في محل اعتباره من الحكم أو متعلقة بعد العلم باصل الاعتبار ومورد الشك إما الاحكام الوضعية أو التكليفية الوجوبية أو التحريمية (أما الاحكام الوضعية) فلا ريب في اصل اعتبار الاستمرار فيها والا لزم اللغوية من تشريعها ضرورة عدم ترتب اثر على تشريع اللزوم في العقد آناما مثلا كما انه لا ريب في اعتباره في نفس الحكم دون متعلقة فإن الاحكام الوضعية كما عرفت امور مستقلة بالجعل وليست متعلقة بافعال المكلفين القابلة لاخذ الزمان فيها بل متعلقاتها امور خارجية غير متقدرة بالزمان فلا مناص بعد العلم بالاستمرار عن اعتباره في نفس الحكم (مضافا) إلى ان اعتباره في ناحية المتعلق على تقدير صحته ايضا يحتاج إلى دليل يدل عليه وإلا فاطلاق المتعلق في مقام الاثبات يستكشف منه عدم التقييد في مقام الثبوت فإن اخذ الاستمرار في ناحية المتعلق قد عرفت انه ممكن بنفس الدليل الدال على التشريع فيدور الامر بين اخذه في ناحية نفس الحكم الغير الموجب لتقييد اطلاقه لما عرفت من عدم امكان لحاظ استمراره عند التشريع وبين اخذه في ناحية المتعلق الموجب لتقييده ولا ريب ان اطلاق المتعلق حينئذ يثبت اخذه في ناحية الحكم نفسه حذرا من اللغوية (ومن هنا يظهر) ان الامر كذلك في كل ما إذا شك في كون الاستمرار مأخوذا في ناحية الحكم أو في ناحية متعلقة من دون اختصاص بخصوص الاحكام الوضعية ولازم ذلك عدم جواز التمسك بالعموم بعد ________________________________________