وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 442 ] التخصيص في بعض الازمنة بل لابد من الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص ليس الا ويترتب على ذلك انه متى ما شك في كون الخيار فوريا أو استمراريا فلا يمكن التمسك بعموم قوله تعالى (اوفوا بالعقود) كما صدر عن المحقق الثاني (قده) (وأما الاحكام) التكليفية الوجوبية (فما كان) منها متعلقا بالامور الاعتقادية كوجوب معرفة الله ومعرفة اوليائه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فلا يمكن الشك في اصل استمراره وكونه راجعا إلى نفس الحكم أو متعلقة ليس له اثر مهم في المقام ضرورة عدم امكان ورود التخصيص إليه حتى يتكلم في جواز التمسك بعده بالعموم وعدمه وعلى فرض امكان وقوعه فعدم جواز التمسك بالعموم وعدمه بعده مفروغ عنه في محل البحث كما عرفت في محل فيتمحض الكلام في جواز التمسك بالعموم وعدمه وقد عرفت عدم جواز التمسك به ما لم يحرز لحاظ الاستمرار في ناحية المتعلق فإن اطلاقه في مقام الاثبات يكشف عن عدم التقييد في مقام الثبوت (وأما ما كان) منها متعلقا بالاعمال الجوارحية فهو على ثلاثة اقسام (الاول) ما لم يكن هناك من نفس الدليل أو من خارجه دليل على اعتبار الاستمرار في الحكم أو متعلقة ومقتضى القاعدة فيه هو الحكم بعدم الاستمرار وعدم ثبوت الحكم إلا بالمقدار المتيقن فلا يبقى موضوع للبحث عن قيدية الاستمرار للحكم أو متعقلة فيكون متعلق الوجوب حينئذ هو صرف الوجود وبعده يسقط الطلب بالكلية (الثاني) ما إذا كان هناك دليل خارج دل على الاستمرار كلزوم اللغوية من تشريعه إذا لم يكن مستمرا مثلا وفي مثله وان كان يرتفع اللغوية باخذه في ناحية الحكم أو المتعلق الا انك قد عرفت ان اطلاق المتعلق في مقام الاثبات يعين اخذه في ناحية الحكم نفس الحكم لا محالة فلا يمكن التمسك بالعموم حينئذ بعد العلم بالتخصيص في بعض الازمنة مثلا إذا قصد المسافر الاقامة عشرا في اثناء سفره ثم خرج إلى ما دون المسافة أو عزم المعصية في الاثناء ثم عدل منه ولم يكن الباقي مسافة فعلى القول بكون الاستمرار مأخوذا في ناحية الحكم فلابد من الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص واما على القول بكونه مأخوذا في ناحية المتعلق فلابد من الرجوع إلى العموم (نعم) لو بينا على كون قصد الاقامة قاطعا لموضوع السفر دون حكمه كما هو المختار لما امكن الرجوع إلى العموم على كل حال كما هو ظاهر والمسألة محررة في الفقه (وقد يقال) ان اعتبار الاستمرار في ناحية الحكم الوجوبي أو متعلقة يستلزم استغراق اوقات المكلف في الاشتغال به وعدم اشتغاله بغيره فلا يكون معتبرا فيه قطعا (ويدفعه) ان الاستمرار في كل واجب بحسبه ________________________________________