وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 104 ] [ الاظهار والكشف [ 65 ] دون الارادة المجردة، فهما متغايران مفهوما وان اتحدا ذاتا، فهو كلام معقول، ولكن لا ينبغى أن يذكر في عداد المسائل العقلية، فان انتزاع مفهوم آخر من مرتبة ظهور الا رادة مما لا ينكر، كما اشرنا إليه سابقا، فالكلام المذكور يرجع إلى دعوى ان لفظ الطلب موضوع ] = الاطاعة، سواء نشأت من العلم بالنفع في المراد أو من العلم بالمصلحة في ايجاد تلك الحالة. نعم لو علم بانها نشأت من داعي التهديد والتعجيز والسخرية وامثال ذلك، لم تكن منشأ لوجوب الاطاعة، وكذلك انشاء البيع قد يكون بداعي الجد فيترتب عليه الاثر، وقد يكون صوريا فلا يترتب عليه اثر. [ 65 ] بمعنى أن الموجود في النفس ليس الا الارادة ومبادئها المعروفة، لكن لفظ الطلب وضع للارادة المظهرة، فيكون الطلب والارادة من قبيل المطلق والمقيد. ولا اشكال في امكان النزاع هكذا، إذا لا اشكال في صيرورة الارادة بعد استعمال الهيئة فيها معنونة بعنوان المظهرية، واللفظ بعنوان المظهرية، والاستعمال بعنوان الاظهار، مع عدم كونها معنونة بالعناوين المذكورة قبل الوضع والاستعمال، فيدعي أحد أنهما موضوعان لصفة واحدة، بلا تقيد بشئ، والآخر بأن الطلب وضع لها مقيدة بظهورها، بخلاف الارادة فانها وضعت لها من دون قيد فيصير النزاع لفظيا. ويمكن أن يمكن النزاع معنويا مع التصديق بعدم صفة في النفس غير الصفات المعروفة، بأن يقال: هل يمكن ايجاد مفهوم ابتداءا باللفظ ولو كان من مقولة الاعتبار - كما ادعاه المحقق الخراساني - أم لا ؟ وليس شأن اللفظ الا الاظهار، كما فصلناه في مقامه - فراجع، فالقائل بامكان ذلك يلتزم بتعددهما، وكون معنى الطلب ذلك المفهوم الاعتباري، بمعنى أن الجامع بين المفاهيم الاعتبارية شئ غير الصفة النفسانية، ويجعلها موضوعا له للطلب، ولا وجه لجعله مفهوما اعتباريا لشئ آخر، كما جعله المحقق الخراساني (ره). واورد عليه الاستاذ - ذام ظله - واوضح برهانه، والقائل بعدم امكان الايجاد المذكور يجعل الموضوع له فيهما شيئا واحدا وهى الصفة النفسانية. ________________________________________