وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 117 ] [ والكلام في أن الاوامر المتعلقة بالمكلف بملاحظة العناوين الطارية [ 74 ] لو اتى المكلف بمتعلقاتها، هل تجزى عن الواقعيات الاولية، بحيث لو ارتفعت تلك الحالة الطارية في الوقت أو خارجه، لا يجب عليه الاتيان بما اقتضت الاوامر الواقعية الاولية أو لا يكون كذلك ؟ إذا عرفت ذلك فنقول: إن العناوين الطارية التى توجب التكليف على قسمين (احدهما) ما يوجب حكما واقعيا في تلك الحالة مثل الاضطرار (ثانيهما) ما يوجب حكما ظاهريا، مثل الشك، فها هنا مقامان يجب التكلم في كل منهما. ] الاجزاء: [ 74 ] المراد بالعنوان الطاري هو العنوان المأخوذ في طول الواقعيات غير المقيدة بحال، سواء كان ظاهريا مجعولا في مرتبة الشك في الواقع، أو واقعيا ثانويا مجعولا في مرتبة العجز عن الواقعي الاولى، مثل ان لم تجدوا ماءا فتيمموا فان وجوب التيمم على الفاقد وان كان حكما واقعيا ليس وارءه حكم آخر في اللوح المحفوظ كالاحكام الظاهرية، لكن لما كان في مرتبة العجز عن الواقع الاولى وفقدان الماء يقال له الواقعي الثانوي، وكذا جميع ما جعل بلحاظ العجز عن الواقعيات الاولية، فيخرج مثل السفر والحضر، فان أحد العنوانين لم يؤخذ مع العجز عن الآخر، بل هما ملحوظان في عرض واحد، بمعنى ان الآمر قسم المكلف إلى صنفين: الحاضر والمسافر، واوجب على الاول التمام، وعلى الثاني القصر، من دون تقدم لاحدهما على الاخر. فليس المحكوم باحد الحكمين محكوما بالحكم الاخر ايضا، حتى يقال هل الامتثال لاحدهما مجز عن الاخر أم لا ؟ بل لا موضوع لاحدهما مع تحقق الاخر. ________________________________________