[ 118 ] [ 1 - (اجزاء الاضطراري عن الاختياري) اما القسم الاول فينبغي التكلم فيه (تارة) في انحاء ما يمكن أن يقع عليه و (اخرى) فيما وقع عليه. أما الاول فنقول: يمكن أن يكون التكليف بشئ في حال عدم التمكن من شئ آخر، والاضطرار العرفي بتركه، من جهة أن ذلك الشئ مشتمل على عين المصلحة التى تقوم بالفعل الاختياري، من دون تفاوت اصلا، مثلا الصلاة مع الطهارة المائية في حق واجد الماء، والترابية في حق فاقده سيان في ترتب الاثر الواحد المطلوب الموجب للامر [ 75 ] ويمكن أن يكون الفعل في حق المضطر مشتملا على مصلحة وجوبية، لكن من غير سنخ تلك المصلحة القائمة بالفعل الاختياري، وان كانت مثلها في كونها متعلقة لغرض الآمر في الحالة التى يكون المكلف عليها [ 76 ]. ويمكن أن يكون مشتملا على مرتبة ادنى من المصلحة القائمة بالفعل الاختياري. على هذا يمكن بلوغ الزائد حدا يجب استيفاؤه ويمكن عدم بلوغه إلى هذه المرتبة. وعلى الاول يمكن كون الزائد مما يمكن استيفاؤه بعد زوال العذر، ويمكن عدم كونه كذلك. هذه أنحاء الصور في التكاليف الاضطرارية [ 77 ]. ] اجزاء الاضطراري عن الاختياري: [ 75 ] كما في ايماء المريض وقيام القادر للتعظيم، فان الظاهر اتحاد اثرهما عينا. [ 76 ] بحيث لو اجتمع العنوانان في مكلف واحد لا وجبهما عليه. [ 77 ] وجميع الانحاء المذكورة في المكلف به متصورة في نفس التكليف ايضا، بأن = ________________________________________