وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 119 ] [ ولازم الاول من الاقسام المذكورة الاجزاء، بداهة مساواة الفعل الاضطراري للفعل الاختياري في تحصيل الغرض على الفرض المذكور، فكما أن الفعل الاختياري يوجب الاجزاء كذلك الاضطراري. ولازم الثاني منها عدم الاجزاء، إذا لفعل الاضطراري - وإن كان مشتملا على المصلحة التامة كالاختياري - لكن المصلحة القائمة بكل منهما تغاير الاخرى، فلا يكون احد الفعلين مجزيا عن الاخر. نعم يمكن أن يكون احد الفعلين في الخارج موجبا لعدم امكان استيفاء مصلحة الاخر. ولا يخفى أن لازم كلا القسمين المذكورين جواز تحصيل الاضطرار اختيارا [ 78 ]. ولازم الثالث عدم الاجزاء [ 79 ]. مع اتصاف الزائد بوجوب الاستيفاء وامكانه معا، وفى غيره الاجزاء. ثم إنه إن كانت المصلحة الزائدة بمرتبة اللزوم، ولا يمكن الاستيفاء بعد اتيان الفعل الاضطراري، لا يجوز للامر الايجاب والبعث إلى الاضطرار في الوقت، إن علم بزوال عذره قبل زوال الوقت، لانه تفويت للمصلحة اللازمة. وفي غير الصورة المذكورة يجوز الايجاب، وإن علم بزوال عذره في الوقت. ووجهه ظاهر. ولازم الصورة الاولى عدم جواز البدار إلى الفعل الاضطراري، إلا إذا علم باستيعاب العذر لتمام الوقت، كما ان لازم الثانية جواز ذلك، وان علم ] = لا يكون في نفس الفعل فائدة، ولكن كان في الايجاب والبعث به أحد الفوائد المذكورة. [ 78 ] وكذا جواز البدار للمكلف، وجواز الايجاب للآمر مع العلم بانقطاع العذر في الاثناء. [ 79 ] بشرط عدم تداركه بمصلحة في التكليف. ________________________________________