وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 120 ] [ بانقطاع العذر. والقول بعدم جواز البعث للامر والبدار للمكلف في الصورة الاولى، إنما هو فيما لم تكن للتكليف مصلحة تتدارك بها المصلحة الزائدة الفائتة، والاجاز. وتنتفي الثمرة بين الصورتين. هذه انحاء التصور في التكاليف الاضطرارية. واما ما وقع بمقتضى النظر في ادلتها، فالظاهر أن المأتى به في حال الاضطرار لو وقع مطابقا لمقتضى الامر، يسقط الاعادة ثانيا، فان ظاهر ادلتها ان المعنى الواحد يحصل من المختار باتيان التام، ومن المضطر باتيان الناقص [ 80 ]. نعم في كون موضوع تكليف المضطر هو الاضطرار ] [ 80 ] وذلك لظهور الادلة في تقسيم المكلفين بصرف الوجود إلى القادر والعاجز والواجد والفاقد مثل ان لم تجدوا.. والتراب احد الطهورين ورب الماء ورب التراب واحد ويكفيك التراب عشر سنين واذكروا الله قياما وقعودا بناءا على ما فسر في الاخبار من وجوب الصلاة على القادرين قياما، وعلى العاجزين قعودا وغير ذلك من ادلة الباب، فانها ظاهرة في ان التكليف واحد، ويأتى به كل بحسب حاله، ولا يجب على مكلف واحد الاتيان بوظيفتين، لكن لا يخفى أنها وان كانت ظاهرة في عدم الوجوب ثانيا بعد ارتفاع الاضطرار، إما ان ذلك لحصول تلك المصلحة بتمامها حتى يجوز تحصيل الاضطرار للقادر والبدار للعاجز العالم بزوال عذره في الوقت، وإما لتفويت محلها حتى يحرما، ولذا يشكل الحكم بجواز تحصيل الاضطرار على من تنجز عليه تكليف التمام لتمكنه من اتيانه، لان العقل لا يجوز مخالفة التكليف المنجز، ولو بتفويت المحل بمجرد احتمال التدارك، بل يحتاج إلى المؤمن من قبل الشارع والمفروض انتفاؤه، نعم لو اجترأ وصار مضطرا يجب عليه اتيان الناقص لتحقق موضوعه، اللهم الا أن يكون في الادلة اطلاق يشمل العجز في بعض الوقت ليرخص البدار، فيستكشف منه عدم التفويت، لا ستلزامه الالقاء في المفسدة، فيجوز تحصيل الاضطرار، لكن استكشاف ذلك منها مبنى على ان لا يكون التجويز لمصلحة في الجعل فتأمل. ________________________________________