[ 121 ] [ الحالى أو الاضطرار المستوعب لتمام الوقت كلام، لابد في تنقيح ذلك من النظر في الادلة [ 81 ] وللكلام فيه محل آخر. ويتفرع على الاول سقوط الاعادة لو انقطع العذر في الاثناء، وعلى الثاني عدم السقوط، لا لعدم اجزاء امتثال الامر في حال الاضطرار، بل لكشف انقطاع العذر عن عدم كون المأتى به متعلقا للامر. وأما القضاء فيما إذا استوعب العذر مجموع الوقت وانقطع بعده، فيسقط عنه على كلا التقديرين. ثم انه لو فرضنا الشك في ظواهر الادلة، فاصالة البراءة محكمة، لرجوع المقام إلى الشك في التكليف [ 82 ] ولا فرق في ذلك بين الاعادة والقضاء. (لا يقال): مقتضى وجوب قضاء ما فات وجوب العمل التام عليه، لصدق فوت العمل التام عنه. (لانا نقول): يعتبر في صدق الفوت اشتمال العمل على المصلحة المقتضية للايجاب عليه، ولم يستوفها المكلف. والمفروض احتمال استيفاء المكلف العاجز تلك المصلحة باتيان الناقص. ومع هذا الاحتمال يشك في صدق الفوت الذى هو موضوع ادلة القضاء هذا حال التكليف الاضطراري. ] [ 81 ] لا يبعد استفادة الاول منها، فان من لم يتمكن من تحصيل الماء بحسب الاسباب يصدق عليه انه لم يجد الماء فيجب عليه التيمم، وان علم أنه يصير بعد ساعة واجدا للماء، لنزول المطر أو غيره من الامور غير الاختيارية، نعم لو كان عدم التمكن فعلا من جهة احتياجه إلى مقدمات اختيارية ولو بمشي مقدار من المسافة لم يصدق عليه فاقد الماء، وتمام الكلام في محله. [ 82 ] في غير الاضطرار الطاري بعد التمكن من اتيان التمام في الوقت، وأما فيه = ________________________________________