وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 124 ] [ 2 - (اجزاء الظاهرى عن الواقعي) واما التكاليف المتعلقة بالمكلف في حال الشك في التكليف الواقعي، فملخص الكلام فيها أنه إن قلنا باشتمال متعلقاتها في تلك الحالة على المصالح، فحالها حال التكاليف المتعلقة بالافعال في حال الاضطرار [ 83 ]، من دون تفاوت. وإن قلنا بانها تكاليف جعلت لرفع تحير المكلف عن الواقعيات في مقام العمل، فلازم ذلك عدم الاجزاء، ] = والحاصل: ان في المقام قضيتين احداهما: أنه لو كان قادرا لوجب عليه التمام في الزمان الماضي، والثانية: أنه ان قدر في الزمان اللاحق يجب عليه التمام في تلك الحالة. أما في الاولى: فمعلوم أنها لم تكن شرعية ولو كانت لم تكن مفيدة لوجوب التمام في الآن اللاحق، لانهما حكمان غير مرتبط أحدهما بالآخر. واما الثانية: فهي متيقنة في حق غير مصلى الناقص، وأما في حقه فمشكوك من رأس، وهذا بخلاف (إذا غلا ينجس أو يحرم) فان فيها حيث لم يقيد الحكم بزمان خاص، فلا محالة يصدق في كل زمان قضيتان، احداهما حلال وطاهر فعلا، والاخرى إذا غلا ينجس ويحرم وهى قضية واحدة باقية تستصحب عند الشك. اجزاء الظاهري عن الواقعي: [ 83 ] اما ثبوتا، فلا مكان كون مصلحة العمل بالحكم الظاهري عين المصلحة الواقعية في ذلك الموضوع، وكونها سنخا آخر، وكونها أنقص منها بمقدار لازم الاستيفاء مع امكان استيفائه أو بدونه أو بمقدار مستحب. وأما اثباتا، فلظهور أدلتها في أن العمل المذكور لمن قامت عليه الامارة هو المكلف به واقعا وان كان موضوعها خاصا، فمن قامت امارة له في كيفية صلاته فما دام موضوعا لها تكون تلك الصلاة له صلاة حقيقة لا تعبدا وتنزيلا، ومعلوم ان الصلاة لا تطلب من مكلف مرتين. ________________________________________