وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 98 ] هذا ويظهر من جواب شيخنا المرتضى قدس سره عن هذا الدليل دعوى العلم بالاحكام، زائدة على المقدار المعلوم في الاخبار الصادرة. والذى ينادى بذلك دعواه بانا لو فرضنا عزل طائفة من الاخبار، وضممنا الى الباقي مجموع الامارات التى بايدينا، كان العلم الاجمالي بحاله. ومن المعلوم عدم صحة هذه الدعوى، إلا بعد العلم بالتكاليف، زائدة على المقدار المعلوم في الاخبار الصادرة، إذ لو لا ذلك لما حصل العلم بعد عزل طائفة من الاخبار، لامكان كون المعلوم بتمامه في تلك الطائفة التى عزلناها. وحينئذ لا يرد عليه اشكال، إذ مع صحة الدعوى المذكورة لا اشكال في لزوم الاخذ بباقى الامارات، لكونها من اطراف العلم الاجمالي. نعم يمكن منع العلم زائدا على ما حصل لنا في الاخبار الصادرة. (الوجه الثاني) ما ذكره في الوافية، مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الاربعة، مع عمل جمع من غير رد ظاهر، قال: (لانا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيمة، سما بالاصول الضرورية كالصلاة والزكاة والحج والمتاجر والانكحة ونحوها، مع أن جل اجزائها وشرايطها وموانعها إنما يثبت بخبر الواحد الغير القطعي، بحيث يقطع بخروج حقايق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد. ومن انكر فانما ينكر باللسان، وقلبه مطمئن بالايمان انتهى) اقول هذا الدليل كالدليل الاول، إلا أن المدعى فيه العلم الاجمالي بصدور خصوص الاخبار الدالة على الشرايط والاجزاء والموانع، ويرد عليه - مضافا الى ما يرد على الاول - أنه لا يثبت وجوب العمل بالخبر المثبت لاصل التكليف. (الوجه الثالث) ما ذكره بعض الاساطين في حاشيته على المعالم. وملخصه، أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالاجماع، بل ] ________________________________________