وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 99 ] [ بالضرورة والاخبار المتواترة، وبقاء هذا التكليف ايضا بالنسبة الينا ثابت بالادلة المذكورة. وحينئذ فان امكن الرجوع اليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم أو الظن الخاص به فهو، وإلا فالمتبع هو الرجوع اليهما على وجه يحصل الظن منهما. اقول لا يخفى أن المراد من السنة - التى ادعى الاجماع والضرورة على وجوب العمل بها - إن كانت السنة الواقعية (49) فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الآتى المثبت لحجية كل ظن، لا خصوص الاخبار. وإن كان المراد هو اخبار الآحاد الحاكية عن السنة، فمع أنه لا ينبغى دعوى الضرورة على وجوب العمل بها يوجب العمل بما هو متيقن الاعتبار لو كان، وإلا فالعمل بالكل تحصيلا للامتثال اليقيني. ولا يجوز الاكتفاء بالخبر المظنون الصدور أو الاعتبار. وأما الوجوه التى استدل بها على حجية مطلق الظن من غير خصوصية للخبر فهى اربعة: (الاول) أن مخالفة المجتهد - لما ظنه من الحكمم الوجوبى أو التحريمي - مظنة للضرر، ودفع الضرر المظنون لازم. أما الصغرى، فلان الظن بالوجوب أو الحرمة مستلزم للظن بالعقوبة على المخالفة، أو بالمفسدة (49) الظاهر ان كلامه (قدس سره) كالصريح في أن المراد بها هي الاخبار الحاكية، وان شئت فراجع، كما أن الظاهر انه (قدس سره) غير مجازف في دعوى الضرورة، فان من اعرض عن جميع ما بأيدينا من الاخبار - ولو لعدم العلم بها وعدم العلم بحجيتها، وبنى في استنباط احكامه على غيرها من الامارات - الظاهر أنه يعد خارجا من الدين بضرورة من الشيعة، لانهم يأخذون الاحكام منها إما علما وإما ظنا فراجع كلامه - زيد في علو مقامه - لعلك تفهم مراده، وتجد صدق دعواه اكثر مما ذكرنا... ________________________________________