وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 112 ] (احدها) أنه بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن مطلقا بمعنى جواز الاكتفاء بالمظنونات، ورفع اليد عن المشكوكات والموهومات، أو اعتبار الظن الاطمينانى لو كان بين الظنون تفاوت، وإلا فمطلق الظن، أو يحكم بوجوب العمل بالظن بمقدار العلم بالتكليف، فان كان بين الظنون ترجيح من حيث القوة يؤخذ ذلك المقدار من الظن القوى، والا يتخير، أو يحكم بالاخذ بالظنون النافية للتكليف بمقدار يرفع به الحرج، ويقدم القوى منها على الضعيف، ويحتاط في الباقي، سواء كان من موارد الظنون المشتبهة ام غيرها ؟ وجوه. والذى تقضيه القاعدة هو الاخير - وفاقا لشيخنا المرتضى قدس سره - ثم الثالث. بيان ذلك أنه لا اشكال في أن للمعلومات الاجمالية مقدارا متيقنا بحسب العدد، وهذا لا شبهة فيه. وانما الاشكال في ان الامتثال في الخارج - بمقدار ما علم اجمالا - هل يكفى في خروج المكلف عن عهدة العلم الاجمالي، وان لم يعلم به ام لا ؟ مثال ذلك لو علم بوجود النجاسة في احد الاناءين، واحتمل نجاسة كليهما ايضا، فترك احدهما وشرب من الآخر، وكانا نجسين في نفس الامر، فهل يكفى في رفع العقاب عنه اجتناب احدهما الذى كان نجسا في نفس الامر، نظرا الى ان العلم الاجمالي ليس متعلقا بازيد من تكلف واحد، وقد امتثل بحكم الفرض، وان لم يعلم بذلك، أو يصح العقوبة عليه بمجرد ارتكابه الشرب من الآخر، نظرا الى ان العلم الاجمالي بوجود احد النجسين بين الاناءين يصحح العقوبة على ارتكاب شرب ما هو نجس بينهما ؟ الاقوى الثاني، لشهادة الوجدان الحاكم في باب الاطاعة والعصيان بعدم معذورية المكلف المفروض في ارتكاب شرب ما هو نجس واقعا. لا يقال: على هذا يلزم ثبوت العقابين في محل الفرض على من ] ________________________________________