وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 116 ] المتيقن إن كان، والا فالاحتياط باخذ مضامين تمام الطرق التى تكون اطرافا للعلم لعدم كون الاحتياط في الطرق حرجيا، وان قلنا بكونه كذلك في اطراف تمام المحتملات. ولازم ذلك أن يأتي بمؤدى كل واحد من الطرق المثبتة إن لم يكن له معارض. وفى غير هذه الصورة إن كان المعارض نافيا للتكليف، وكان من غير نوعه، فالعمل على طبق الامارة المثبتة وان كان نافيا، وكان فردا آخر من نوعه، فالعمل على الاصل في غير الخبر مطلقا، وفي الخبر على التخيير إن لم يكن للمثبت ترجيح، والا يتعين العمل به. هذا إذا كان المعارض نافيا للتكليف، وأما إذا كان مثبتا لتكليف مضاد للآخر، فالعمل على الاصل في غير صورة كونهما فردين من الخبر، وفيهما التخيير مع عدم المرجح، وتعيين احدهما مع المرجح. ويظهر وجه ما ذكرنا كله بالتأمل. ثم انه على فرض كون العمل، بالاحتياط - فيما بايدينا من الطرق - موجبا للعسر والحرج، فهل المتعين العمل بالظن بالطريق ام لا ؟ ومبنى ذلك ان الطرق المجعولة - بعد العلم بها - هل هي مثل العلم في انحلال التكاليف المعلومة بالاجمال أم لا ؟ غاية الامر أن الاتيان بمؤداها يجب، بدلا عن اتيان الواقع. وتوضيح ذلك أنه لو علم بوجوب عمل معين - بعد كونه من اطراف العلم الاجمالي - ينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوى. واللازم عليه بحكم العقل الاتيان بما علم تقصيلا، وباقى الاطراف مورد لاصالة البراءة. ولو فرض الخطأ في علمه، بان لم يكن ما قطع بوجوبه واجبا في نفس الامر، وكان الواجب ذاك الطرف الآخر الذى صار محكوما بالبراءة، لم يكن عليه شئ، وإن لم يأت باحدهما، ________________________________________