وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 125 ] والحاصل أن القطع - بجعل الطريق من قبل الشارع بواسطة مقدمات الانسداد - مما لا وجه له، بعد وجود الطريق العقلائي الامتثال الذى يحكم العقل بوجوب الاخذ به في مقام الاطاعة. وليس هذا من الاحكام العقلية التى يستكشف منها الحكم الشرعي من باب الملازمة، لان الحكم في باب الاطاعة والعصيان ليس من وظيفة المولى، ولو صدر من قبله حكم في هذا الباب يحمل على الارشاد. هذا. الامر الرابع هل المقدمات تنتج اعتبار الظن على نحو الاطلاق، أو على نحو التقييد بظن خاص، أو تنتج اعتباره على نحو الاهمال ؟ ثم الاطلاق والتقييد قد يعتبر ان بالنسبة الى الاسباب، وقد يعتبران بالنسبة الى مراتب الظن، وقد يعتبران بالنسبة إلى الموارد. وتحقيق المقام أن يقال إنه لا وجه للالتزام باهمال النتيجة، بحيث تبقى الحجة مرددة بين ابعاض الظنون، أو بينها، وبين سائر الطرق الاخر. بيان ذلك أنا لو بنينا على حكومة العقل، فلا يخلو إما أن نقول بحرمة المخالفة في المعلوم بالاجمال الا بمقدار العسر والحرج وإما أن نقول إن الحرج اوجب سقوط الموافقة القطعية قيام الموافقة الظنية في المقدار المعلوم بالاجمال مقام الموافقة العلمية، فعلى الاول لا يجوز ترك الاحتياط الا في مقدار يكون حرجا على المكلف، فان ارتفع الحرج بترك الاحتياط في موارد الاطمينان بعدم التكليف، يجب الاقتصار عليه، وإلا يتعدى في ترك الاحتياط إلى باقى الظنون النافية للتكليف. وهكذا. وعلى الثاني يجب الرجوع إلى الظنون الاطمينانية المثبتة للتكليف، لو كانت وافية بالمقدار المعلوم بالاجمال، والا يتممها من باقى الظنون، ويعمل في الزائد بالاصل. ولا فرق فيما ذكرنا على القولين بين اسباب الظن، كما انه في حال الانفتاح لا فرق بين اسباب حصول العلم ________________________________________