وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 129 ] وأما الدليل على الثانية، فهو أن احتمال منع الشارع عن العمل بظن في حال الانسداد راجع إلى احتمال براءة ذمة المكلف عن مؤداه لو كان حكما واقعيا (61)، وبعد قيام الحجة - اعني العلم الاجمالي - = يكن هذا حتى يقطع بعدم العقاب عند عدم حجيته، والمنع المذكور لا يؤثر في تنجيز العلم وعدم تنجيزه، كما لا يؤثر فيه انتفاء اصل الظن وتبدله إلى الشك. فالاولى أن يقال أن من المقدمات انسداد باب العلم في الاحكام والطرق، وإذا علم في مورد النهي الشرعي، يخرج ذلك المورد عما تجري فيه المقدمات، سواء كان بالنسبة الى نفس الواقع أو الطرق وكذلك بعد العلم بالنهي عن الظن القياسي، يخرج هذا الظن عن مورد الانسداد، لكن بعد ذلك لابد من العمل بمقتضى القاعدة، فبناءا على التبعيض في الاحتياط، لا يضر خروجه بلزوم الاحتياط في مورده. بل وكذا على تقدير لزوم الموافقة الظنية، لان الاكتفاء بهذا الظن ما لم يكن الا بمناط الاقربية إلى الواقع عند العقل، وهو بعد النهي موجود كما كان موجودا قبله. لكن الظاهر أن حكم العقل بالاكتفاء بالموافقة الظنينة ايضا هو بعد انتفاء المقدمة المذكورة، اعني انسداد باب العلم نفيا واثباتا حتى في الطريق. نعم لو قيل: إن الظن في حال الانسداد كالعلم اثباتا ونفيا، فهذا لا يجتمع مع النهي، لكن لا لما ذكر من القطع بعدم العقاب بل لما ذكرنا من انفتاح باب العلم بعد النهي. ولا فرق فيما ذكرنا بين كون النهي عن الظن المذكور وضعيا، بمعنى عدم جواز العمل به، لان النهي على كلا التقديرين ليس الا عن العمل به معتمدا عليه، لا لرجاء الوصول الى الواقع. نعم لو دل النهي على حرمة العمل - بمعنى حرمة المظنون - فيخرج عن محل الكلام، لانه مع القطع بالحرمة لم يبق الظن بالوجوب مثلا، لكنه لم يلتزم أحد بذلك. (61) قد علم - مما ذكرناه في التعليقة السابقة - أن النهى عن الظن - ولو = ________________________________________