وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 138 ] اصالة البراءة المسألة الاولى في حكم الشاك في جنس التكليف، ولم تلاحظ له حالة سابقة، وأن حكمه - بعد الفحص عن الدليل واليأس عنه - هل هو البراءة أو الاحتياط. سواء كان الامر دائرا بين الحرمة وغير الوجوب، ام بين الوجوب وغير الحرمة، وسواء كان الشك من جهة عدم النص، ام من جهة اجمال النص، ام من جهة تعارض النصين، لان المقصود بيان الاصل في الشبهات البدوية، والصور المذكورة لا تفاوت بينها بحسبه، وإن اختص بعض منها بحكم آخر، لدليل خارجي. إذا عرفت هذا فنقول وبالله التوفيق: الاقوى أن مقتضى القاعدة في الشبهات المذكورة هو البراءة وعدم لزوم الاحتياط. (لنا) على ذلك حكم العقل بقبح العقاب من دون حجة وبيان، وهذه قاعدة مسلمة عند العدلية، ولا شبهة لاحد فيها، إلا أن ما يمكن أن يكون رافعا لموضوعها اصالة البراءة (63) لم تجر عادة الاصوليين على تقييد البراءة بالفحص، مع الشك في التكليف ليس مجرى البراءة الا بعد الفحص، ولعل القيد لوضوحه صار كالمذكور. = ________________________________________