وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 201 ] الذى لا نقول. به أللهم إلا أن يدعى أن رفع الوجوب - عن جزء المركب بعد فرض وجوب الباقي - يفهم منه عرفا ان الباقي واجب نفسي (94) ويؤيد ذلك قول الامام عليه السلام في خبر عبد الاعلى: (يعرف هذا واشباهه من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح على المرارة) حيث أن الامام عليه السلام دلنا على ان المدلول العرفي للقضية رفع ما يكون حرجا، وهو مباشرة اليد الماسحة للبشرة الممسوحة، واثبات الباقي، وهو اصل المسح. وهنا نقول ايضا بأن المجهول مرفوع، والتكليف ثابت في الباقي، بمدلول قضية رفع ما لا يعلمون، وحديث الحجب. ومن هنا يظهر وجه التمسك بهما لنفى القيد المشكوك، فان التكليف بالمقيد، وان كان تكليفا واحدا، لكن يصح تحليله عند العقل، ويقال إن تعلق التكليف باصل الطبيعة معلوم، والخصوصية الزائدة غير معلومة، فتنفى بمقتضى الخبرين، ويثبت الباقي كما ذكرنا. هذا، وينبغى التنبيه على امور (الاول) - أنه إذا دار الامر بين التعيين والتخيير، بأن يكون تعلق الوجوب على موضوع معلوما، وشك في أنه على نحو التعيين أو التخيير، فالاصل يقتضى ايهما ؟ فيه وجهان. (لوجه الاول) أن تعلق التكليف بهذا الموضوع معلوم، ويشك في أنه هل يسقط باتيان شئ آخر ام لا ؟ فمقتضى الاشتغال بالحكم الثابت فراغه عن عهدة التكليف يقينا. (94) لا يخفى أن الالتزام بهذه الدعوى دونه خرط القتاد. وأما استدلال الامام (عليه السلام) فالتجاوز عن مورده مشكل، ولذا اقتصر غير واحد على المورد. ________________________________________