وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 120 ] أ - إن مفاد البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان ومفاد البراءة الشرعية بيان عدم العقوبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " رفع عن أمتي ما لا يعلمون " (1)، ومن الواضح أن قبح العقاب مع البيان على عدمه أشد من قبحه مع عدم البيان. ب - إن حيثية الامتنان في البراءة الشرعية أظهر منها في البراءة العقلية، لحصول الامتنان في الشرعية من وجهين: 1 - رفع تنجز احتمال التكليف. 2 - ورود هذا على لسان الشارع نفسه الذي بيده التكليف والعقوبة. كما أن البحث في البراءة الشرعية لا يلغي الكلام في البراءة العقلية لعدم جريان الشرعية في بعض الموارد مع جريان العقلية فيها وبالعكس، كما في مورد دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين لشبهة الغرض أو الاصل المثبت على بعض المباني، كما أن هناك من انكر البراءة العقلية مطلقا عند احتمال التكاليف الشرعية مع قوله بجريان البراءة الشرعية فيها، فالبحث في إحدى البراءتين لا يلغي البحث في الاخرى. المسلك الثالث: ما يستفاد من كلام المحقق النائيني والاستاذ السيد الخوئي (قده)، من كون موضوع علم الاصول هو القانون الممهد لاستنباط الحكم الشرعي بدون ضم قانون اخر (2)، وبيان ذلك في ثلاث نقاط: أ - إن العبارة المشهورة " موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية " تدل على وجود موضوع واحد بالوحدة الحقيقية لكل علم، مع أنه لا دليل من عقل أو اعتبار عقلائي على لزوم وجود أصل الموضوع فضلا عن وحدته بالوحدة الحقيقية، فلا موضوع لعلم الاصول فضلا عن كونه واحدا ________________________________________ (1) الوسائل 15: 369 / 20769. (2) اجود التقريرات 1: 3، محاضرات في اصول الفقه 1: 80. (*) ________________________________________